حكم ادخار الزوجة مما يعطيه لها زوجها للنفقة على الأولاد

0 15

السؤال

زوج خالتي يمنحها مبلغا ماليا صغيرا لشراء أكل لأبنائهم ليأخذوه للمدرسة، فتقوم خالتي بإعطائهم أكلا من البيت، أو القليل من المال يكفي لشراء الأكل، وتبقي الباقي عندها في الحصالة ليصبح ملكها. فهل المال يصبح ملكها بدون إخبار زوجها؟
ولقد أعطتني مبلغا قليلا من ذلك المال. فماذا أفعل به؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن الزوجة مؤتمنة على مال زوجها، وإذا أعطاها مالا للنفقة على الأولاد؛ فهي وكيلة لا يجوز لها أخذ شيء من هذا المال لنفسها دون إذن زوجها، لكن إذا كانت الزوجة تعلم من حال زوجها أنه يرضى بتصرفها المذكور، ولا سيما إذا كان المبلغ يسيرا؛ ففي هذه الحال يباح للزوجة ادخار هذه الأموال لنفسها؛ لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي.

قال النووي-رحمه الله- في شرحه على مسلم: والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة؛ كإعطاء السائل كسرة ونحوها، مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل، وإن لم يتكلم. وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك، والرضا به. فإن اضطرب العرف، وشك في رضاه، أو كان شخصا يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك، أو شك فيه؛ لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. انتهى.

فإذا علمت أن المرأة تأخذ هذه الأموال بناء على الإذن العرفي من زوجها، فلا حرج عليك فيما أخذت منها، وأما إذا علمت أنها تأخذ بغير إذن؛ فعليك رد هذه الأموال، ونهيها عن أخذها، وأمرها بردها إلى زوجها، أو استحلاله منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة