من وكلتها صديقتها في شراء شيء، فهل يحق لها بيع الهدية المجانية لها؟

0 7

السؤال

أسافر إلى الخارج، وقد اقترحت علي صديقتي شراء فيتامينات للرضاعة لها؛ لأنها تحتاجها، وطلبت عبوتين، وفي الصيدلية وجدت عرضا لواحدة، والثانية مجانية، فما حكم العبوة المجانية؟ وهل يحق لي بيعها لها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دامت صديقتك وكلتك في الشراء؛ فأنت مؤتمنة، وعليك أن تخبريها بالثمن الذي اشتريت به.

وما حصل من هدية من البائع؛ فهو من حقها، وليس لك بيعها، قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع:… أو قال الموكل: اشتر لي شاة بدينار، فاشترى الوكيل به -أي: الدينار- شاتين تساوي إحداهما دينارا. أو اشترى الوكيل شاة تساوي دينارا بأقل منه، صح الشراء. وكان الزائد للموكل؛ لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى؛ فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وفي رواية قال: هذا ديناركم، وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ فذكره رواه أحمد. انتهى. وراجعي للفائدة الفتويين التاليتين: 246517، 260503.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة