انتفاع المقاول بالمال المدفوع لمصلحته الشخصية فترة معينة

0 11

السؤال

أعمل في نشاط المقاولات: آخذ أموالا من الأفراد؛ لكي أبني لهم بيتا أو غيره، فهل يحق لي التصرف في هذه الأموال لفترة معينة في غير الغرض الذي أخذتها منهم له؟ مع العلم أني أملك من الأصول الكثير، ولكن في بعض الأوقات أحتاج إلى سيولة مالية؛ لاستثمارها في مكان آخر، مع العلم أن مشروع صاحب المال لم يتأثر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحكم ذلك فرع عن طبيعة التعاقد بينك وبين هؤلاء الأفراد:

فإن كان ما بينكما إنما هو عقد إجارة، أو عقد استصناع؛ فلا حرج عليك في التصرف في هذا المال، فقد صار ملكا لك.

وفي نظير ذلك يجب عليك الوفاء بعملك، أو بالبيت المستصنع بالمواصفات المتفق عليها. وانظر الفتاوى: 11127، 48839، 237910.

وأما إن كنت وكيلا عنهم في متابعة البناء، نظير أجرة معلومة؛ فلا يجوز أن تتصرف في هذا المال لمصلحة نفسك؛ فإنه لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا في حدود الوكالة، كما يجب عليه أن يتصرف بالأصلح لموكله، وانظر للفائدة الفتوى: 127921.

جاء في الموسوعة الفقهية: إذا كانت الوكالة بأجر، فإنه يشترط لاستحقاق الأجر ما يلي:

أـ أن يكون العمل الموكل به معلوما علما يمكن معه إيفاء الوكالة.

ب ـ أن تكون الأجرة معلومة المقدار.

جـ ـ ألا تكون الأجرة جزءا من الموكل به عند بعض الفقهاء، فلو كانت كذلك، فسدت التسمية، واستحق الوكيل أجر المثل.

قال الماوردي: "الوكالة تجوز بجعل، وبغير جعل، ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوما، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه، أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم، لم يصح؛ للجهل بمبلغ الثمن، وله أجرة المثل".

دـ أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة تنفيذا صحيحا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة