السؤال
قررت تقليد المذهب الحنفي في أحكام الحيض، وكنت أتبع من يقول إن الصفرة والكدرة ليستا حيضا إلا في زمن العادة، والآن سآخذ بقول من يرى أنهما حيض في مدة العشرة أيام، ولذلك لن آخذ بالعادة الماضية.
ولقد مضت علي ثمانية أيام ينزل فيها الحيض بشكل متقطع: أسود، وأحمر، وبني، وسأنتظر تحقق شرط الطهر عند الحنفية، وهو الجفاف التام خلال مرور وقت صلاة، وبذلك أكون قد طهرت.
لكن لدي مشكلتان:
الأولى: وضع صحي خطير في ساقي، لا يجب أن يصل إليها الماء إطلاقا، وأخاف أن أضطر إلى تكرار الغسل إذا طهرت قبل العشرة الأيام ثم عاد الدم قبل انقضائها، فأعيد الغسل وهكذا، وهذا الأمر يقلقني.
الثانية: أنني لم أكن أميز بين الصفرة والإفراز الأصفر العادي؛ فأنا طوال الشهر يكون إفرازي أصفر فقط بكميات مختلفة، فكنت أعد كل ذلك صفرة. والآن علمت أنه يمكن التفريق بين الصفرة وهذا الإفراز، فدخلت موقعكم لأتبين الفرق فلم أفهم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر الحيض عند الحنفية عشرة أيام، والصفرة والكدرة في تلك المدة حيض؛ إلا إذا رأت الحائض البياض الخالص، فتغتسل وتصلي، والطهر المتخلل عندهم حيض.
قال في المختار: وأكثره عشرة أيام، وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض، حتى ترى البياض الخالص... والطهر المتخلل في المدة حيض.. انتهى.
فعلى مذهب الحنفية: إذا رأيت الطهر فاغتسلي، وإذا عاد الدم، أو الصفرة والكدرة في مدة العشرة الأيام عدت حائضا، فإذا انقطع فاغتسلي، وإذا كان الاغتسال يضر بك لمرض، فإنك تتيممين، وإن كنت لا تستطيعين غسل بعض بدنك، فإنك تغسلين الصحيح فقط، ما دام أكثر من نصف الجسد، ولا تتيممين على مذهب الحنفية، فإنهم لا يرون الجمع بين الغسل والتيمم.
والصفرة أيا كانت فهي حيض عند الحنفية؛ إلا إذا تجاوز مجموع المدة عشرة أيام، فتكون المرأة مستحاضة، فترجع لعادتها قبل الاستحاضة.
قال في الاختيار لتعليل المختار: قال: (وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة) معروفة. (فالزائد على عادتها استحاضة)؛ لأن بالزيادة على العشرة علم كونها مستحاضة، فترد إلى أيام أقرائها. قال -عليه الصلاة والسلام- للمستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك، ثم توضئي وصلي. انتهى.
فهذا حاصل ما يلزمك على مذهب الحنفية، وليس هذا ما نفتي به، بل نحن نرى أنك متى رأيت الدم صرت حائضا، وتظلين كذلك حتى ينقطع الدم، وما اتصل به من صفرة وكدرة، فإذا رأيت الجفوف فبادري بالغسل، ثم إذا رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة، فالمفتى به عندنا أنك لا تعدينها حيضا، وانظري الفتوى: 134502.
وما نفتي به هو الأرفق بك، والمسائل المختلف فيها للعامي يقلد فيها أوثق الناس في نفسه، فإن استووا، فله أن يقلد من شاء من غير قصد لتتبع الرخص، وانظري الفتوى: 169801.
والله أعلم.