السؤال
من رأت دما، هل تتوقف عن الصلاة والصوم مباشرة، أم تنتظر حتى تتم اليوم والليلة؟ فإن كانت تتوقف مباشرة، فماذا في صيامها الواجب وصلاتها إن تيقنت أنها لم تكن حائضا، لكون الدم أقل من يوم وليلة؟ وإن كانت تنتظر حتى تتم اليوم والليلة، فماذا تفعل في صيامها الواجب الذي صامته في هذا اليوم إن زاد الدم عن يوم وليلة؟
ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فصامت في نقائها، ثم تيقنت أن نقاءها كان حيضا لأنه جاوز اليوم والليلة بعد تلفيقه، فما حكم صيامها؟
وكذلك إن تركت الصوم والصلاة ثم طهرت، ثم عاد الدم، ثم طهرت، وفي النهاية لم يتجاوز مجموع الدم أكثر من يوم وليلة، فهي بذلك تيقنت أن دمها لم يكن حيضا، فماذا تفعل فيما تركته من صوم وصلاة وهي لم تكن حائضا؟
ومن وجدت الجفاف وقت العادة، فتطهرت وصامت، ثم عاد الدم، فما حكم ما صامته؟
وأيضا من نقصت عادتها، ولم يعاودها الدم، كأن تكون عادتها سبعة أيام، فتأتيها خمسة، ثم لا تعاود، فالخمسة أيام تكررت ثلاث مرات هكذا، فهل تكون عادتها خمسة أيام، أم تنتظر ثلاث حيضات؟
أريد الجواب وفق مذهب الحنابلة في باب الحيض.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المرأة أن تترك الصوم والصلاة وسائر ما تتركه الحائض بمجرد رؤية الدم؛ لأن الأصل فيما تراه في زمن إمكان الحيض أنه حيض، فإذا انقطع الدم لأقل من يوم وليلة، فإنها تقضي صوم ذلك اليوم إن كانت أفطرت، وتقضي ما تركته من الصلوات لتبينها أن هذا الدم لم يكن حيضا.
وأما الطهر المتخلل، سواء بلغ يوما وليلة، أو أقل، أو أكثر، فهو طهر صحيح، يصح صومها فيه وسائر عباداتها، كما هو مذهب الحنابلة، وهو الذي نختاره، ونفتي به، شريطة ألا تتجاوز مدة الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يوما، والتي هي أكثر مدة الحيض.
وقد فصلنا القول في حكم الطهر المتخلل في الفتوى: 138491، وإذا نقصت العادة بأن كانت سبعة أيام فصارت خمسة، فقد تغيرت عادتها، وصارت خمسة فقط، ولا يحتاج نقص العادة إلى تكرار.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار)؛ لأنه رجوع إلى الأصل وهو العدم. (فلو نقصت عادتها، ثم استحيضت بعده) أي: بعد النقص (فإن كانت عادتها عشرة) أيام (فرأت) الدم (سبعة، ثم استحيضت في الشهر الآخر، جلست السبعة)؛ لأنها التي استقرت عليها عادتها. انتهى.
والله أعلم.