حدود الوصية المسموح بها للمريض بمرض مخوف

0 176

السؤال

أود أن أسأل عن شخص قال له الطبيب أنه لن يعيش أكثر من سنة أو سنتين هل له الحق أن يتصدق من ماله أم لا، أم يجب عليه أن يستشيرهم على الحق من ماله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من كان في مرض مخوف عادة أو أخبره الطبيب بذلك لا يحق له التصرف في ماله إلا في حدود الثلث، إلا إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، قال الإمام مالك في الموطأ: ..... إذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. وذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على ذلك.

وعلى هذا؛ فإن لهذا الشخص أن يتصدق بثلث ماله، وأما ما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة ورثته، وعليه أن يستشيرهم في ما زاد على الثلث إن أراد التصدق بذلك، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 19503.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات