السكن في بيت مملوك لليتيم

0 200

السؤال

تزوجت من أرملة وعندها طفل عمره سنتين وترك أبوه شقة باسم الولد هل يجوز لي العيش فيها حتى وهو معي وأمه وان أبيع شقتي لتوسيع عملي وعند زواجه أجدد له الشقة بالكامل كما كانت وأحسن ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تسكن في هذه الشقة المملوكة لهذا اليتيم إلا بأجرة حتى وإن أذن لك وصيه بالسكنى، وذلك لأن الوصي مأمور شرعا بالتصرف بما هو الأصلح لليتيم، وليس من الأصلح تفويت أجرة هذه الشقة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 9434 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة