الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الأب المكافأة المالية من أولاده

السؤال

كنت أقيم في بلد وكان لي أبناء في مدارس التحفيظ، وكانت لهم مكافأة شهرية؛ فكنت آخذها منهم.
فهل علي ردها لهم، مع العلم أني قمت بتعليمهم تعليما جامعيا، وظروفي المادية الآن ضعيفة وعلي ديون؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال المقدم للأبناء مكافأة لهم من مدارسهم يعد ملكاً لهم، ولكن للأب الولاية على مال أولاده الصغار الذين لم يبلغوا الرشد، فله أن يستلم أموالهم ويتصرف فيها وفق مصلحتهم، وأن ينفق منها في دراستهم.

ويباح له كذلك الأخذ لنفسه عند الاحتياج، ولا يلزمه رد ما أخذ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه وأبو داود.

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. رواه أبو داود والنسائي.

وقال ابن قدامة في المغني: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا، بشرطين:

أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضرّ به، ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده، فيعطيه لآخر. نصّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد.

وذلك أنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده لآخر، أولى. انتهى.

وقال أيضًا: وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده، إلا بقدر حاجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم، وأموالكم عليكم حرام... انتهى.

وراجع في نفقتك في تعليمهم الفتوى: 169927

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني