أقوال العلماء فيمن أفطر لكونه سافر نهار رمضان

0 267

السؤال

شخص سافر في رمضان نهارا وبعد ما قطع مسافة يعتقد أنها مسافة قصر أفطر وفي طريقه وجد زميلا له فقال له أن عليه الكفارة مع القضاء وذلك لأن الرخصة لا تكون إلا لمن سافر ليلا يعني قبل طلوع الفجر وإلا فلا يجوز له أن يقصر وشكرا جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الشخص المذكور قد سافر في نهار رمضان فكان عليه أن لا يفطر خروجا من الخلاف المشهور في هذه المسألة.

قال الباجي في المنتقى: فإن خرج بعد الفجر بعد أن نوى الصوم فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز له الفطر وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال القاضي أبو الحسن: إن ذلك على الكراهية. وقال ابن حبيب: يجوز له الفطر وبه قال المزني وأحمد وإسحاق. انتهى.

والظاهر أن الشخص المذكور قد أفطر معتقدا مشروعية ذلك، وفي هذه الحالة فهو متأول، ولا كفارة عليه عند من يقول بالكفارة.

قال المواق في التاج والإكليل: وهو مالكي: فإن أفطر فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه. انتهى.

واعلم أن الراجح من كلام أهل العلم أن الكفارة لا تجب بسبب الفطر في نهار رمضان إلا في حالة الجماع كما سبق في الفتوى رقم: 54253.

وعليه، فلا كفارة على الشخص المذكور بل عليه القضاء فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة