حكم إجهاض من حملت من أبيها

0 247

السؤال

ما حكم الإسلام في البنت التي تحمل من والدها . وهل يجوز إسقاط الطفل ؟ علما بأن والدها رجل سكير وقد اعتدى عليها وهو في حالة سكر ؟ وهل تقبل توبتها إذا أجهضت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أكرهت على الزنا من والدها أو من غيره، فلا تعتبر زانية، ولا يقام عليها الحد، وليس عليها إثم، ويقام  الحد على الزاني، ويستحق العقوبة العظيمة يوم القيامة، ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان المعتدى عليها من المحارم، إذ الزنا بالمحارم أشد جرما من الزنا بغيرهن، قال ابن حجر في الزواجر : وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم . انتهى. وتراجع الفتوى رقم:60406.

 ولكن هذه الجريمة لا تبرر ارتكاب جريمة أخرى وهي الإجهاض، لاسيما إذا نفخت الروح في الجنين، لأنه قتل لنفس معصومة بغير حق ، وقتل النفس من أكبر الكبائر ويأتي في الحرمة قبل الزنا، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما  {الفرقان:68-70}.

فلا يجوز إجهاض الجنين، ولا يلحق بوالده من الزنا، بل يلحق بأمه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة