الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إثم الزاني بالمحارم وعقوبته

السؤال

ما حكم من زنا بأخته وأنجبت منه وهل ينسب الولد لأبيه أم لا وهل يرث منه وهل يعتبر هذا زنا أم لا أم أنه أكثر من ذلك. وأرجو الدليل على الاجابة من القرآن والسنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنا بالمحارم من أقبح الذنوب وأكبر الكبائر، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 44212، والفتوى رقم: 30031. وإثم الزاني بالمحارم أعظم من إثم الزاني بغير المحارم، وأما من حيث العقوبة فالذي عليه جماهير الفقهاء أن العقوبة واحدة، وحملوا الحديث الذي فيه الأمر بقتل من عرس بامرأة أبيه على المستحل، ونص الحديث كما عند النسائي في سننه الكبرى عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يقتل مطلقا. وللجمهور من العلماء أدلتهم، ولمن ذهب إلى ما روي عن أحمد أدلته، ولا يسع المقام لتفصيل ذلك. ولا يلحق بهذا الزاني الولد ولا يرث منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني