الولاية في مال اليتيم وشراء الغسالة من ماله

0 218

السؤال

توفيت أختي وزوجها وتركا طفلين في مرحلة التعليم الإعدادي والابتدائي ولهم معاش شهري عن أبيهم ويقيمون حاليا مع جدهم عن أمهم وخالتهم الآنسة التي تقوم برعايتهم على أكمل وجه ومعاشهم الشهري يتم صرفه عليهم مع ادخار الباقي باسمهم في البنك وتقوم جمعية بالحي بإرسال مبلغ شهري كمساعدة لهم، فهل يمكن استخدام هذا المبلغ في شراء غسالة أوتوماتيك تساعد خالتهم على رعايتهم ورعاية جدهم، مع العلم بأن الحالة الاقتصادية لجدهم لا تسمح بشرائها؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالولاية على مال الصغير تكون لأبيه ثم جده وإن علا من جهة الأب ثم وصيهما ثم القاضي أو من يعينه القاضي، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد، أبو الأب وإن علا كولاية النكاح (ثم وصيهما) أي وصي من تأخر موته منهما (ثم القاضي) لخبر {السلطان ولي من لا ولي له} رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه، والمراد قاضي بلد المحجور عليه... قال الجرجاني: وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في حال محجورهم وتولي حفظه له.

وعليه فالواجب هو رفع الأمر إلى القاضي ليقوم برعاية مال هؤلاء أو ينيب من يقوم بذلك، ولا يصح أن يتصرف أحد في مالهم إلا بعد رفع الأمر إلى القاضي، فإن قدر أن ذلك تعسر أو خيف على ماله من القاضي فلا بأس بقيام أهل الخير والصلاح في البلد من إيكال التصرف في ماله إلى مرضي أمين، قال الشيخ سليمان الجمل وغيره: الولاية عند فقد الولي لصلحاء المسلمين.

وفي التجريد للبجيرمي قال: لكن للعصبة الإنفاق أي عند فقد الولي الخاص، وقضيته أنه له ذلك ولو مع وجود قاض وهو متجه إن خيف عليه منه، بل في هذه الحالة للعصبة وصلحاء بلده، بل عليهم كما هو ظاهر تولي سائر التصرف في ماله بالغبطة بأن يتفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك ولو بأجرة. انتهى.

ولا يأخذ منه أو ينتفع به في هذه الحالة بل يعطى أجرة، ومن هنا نقول لا تستعمل الغسالة المذكورة في غير غسل ثياب هؤلاء الأولاد وهذا كله ما داموا غير بالغين، أما عند بلوغهم فلا بد من تسليم أموالهم إليهم بشرط أن يبلغوا راشدين في الدين وحسن التصرف في المال، لقول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا {النساء:6}، وفي هذه الحالة لو أذنوا لجدهم وخالتهم في الغسل وغيره فلا حرج فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة