حكم تجهيز البنت للزواج من مال الزكاة

0 257

السؤال

أب موظف يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد مرتبه بالكاد يكفي نفقة بيته من مأكل ومشرب وملبس ولا يتوفر شيء ولا يستطيع تزويج ابنته من تكاليف الزواج، فهل يجوز له أخذ الزكاة ليقوم بتجهيز ابنته للزواج، علما بأنه يملك البيت الذي يقيم فيه، فأرجو الإجابة واضحة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العرف جاريا أن الرجل عليه أن يجهز ابنته ويساعد في تجهيزها، وكان هذا الرجل المذكور عاجزا عن تجهيز ابنته للزواج فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفي لجهاز ابنته من غير إسراف ولا تبذير. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33687، والفتوى رقم: 94047.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة