لا يجوز للوكيل أن يأخذ فارق السعر لنفسه

0 283

السؤال

أمين خزينة بإدارة عمومية اقترح عليه موظف آخر مسؤول بمصلحة الوسائل العامة على أن يقوم هذا الأخير عند اقتناء بضائع التجهيز (المكاتب – أجهزة الإعلام الآلي.......
بشرط أن يقوم المسؤول عن المشتريات بشراء هذه اللوازم بأمواله الخاصة من أسواق الجملة بأثمان منخفضة، ولكن هذه الأسواق لا تحرر فواتير أي قائمات المبيعات.
بعدها يتجه هذا العون إلى بائع تجهيزات آخر ليحرر له فواتير شكلية بنفس المبالغ التي يبيعها هذا البائع المرسم والمعترف به قانونيا أي الذي تتعامل معه المؤسسة.
مربط الفرس هل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ الذي كنت قد أنقصته من أسواق الجملة.
بورك في مجهوداتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه المعاملة محرمة شرعا لاشتمالها على أخذ مال المؤسسة بالباطل والحيل الكاذبة.

وبيان ذلك أن مسؤول المشتريات وكيل عن المؤسسة، فالواجب عليه أن يعمل أولا لمصلحة موكله فيشتري بأفضل الأسعار، وإذا اشترى بسعر أقل فيجب رد الفارق إلى خزينة المؤسسة، ولا يحل له أو لغيره أخذ الفارق لنفسه، لقوله تعالى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {البقرة: 188}

كما أن في فعل مسؤول المشتريات هذا خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها والتي من الواجب عليه حفظها ورعايتها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}

فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المال إلى المؤسسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة