حكم الدخول في وثيقة تأمين ليستفيد منها الورثة

0 174

السؤال

أعمل بالبنك المركزي المصري ويجرى حاليا إعداد وثيقة تأمين اختيارية لا يتحمل فيها الموظف أي تكلفة حيث يتحملها البنك بالكامل ويستفيد منها ورثة الموظف في حالة الوفاة حتى بلوغ سن الستين وإذا أراد في حالة بلوغه سن الستين وهو على قيد الحياة أن يستكمل الأقساط لمدة خمس سنوات أخرى حتى تكون هناك استفادة من هذه الوثيقة للورثة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك يحتوي على نقطتين:

الأولى: حكم العمل في البنك الربوي؟ وهو حرام شرعا لما فيه من الإعانة على الحرام، إذ لا يخلو العامل فيه من أن يكون كاتبا للربا أو شاهدا عليه أو معينا عليه بوجه من الوجوه، وكل ذلك حرام؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

وما أنفقه المسلم على نفسه من هذا المال في الماضي فإنه معفو عنه، وما بقي فإن عليه أن يتخلص منه بصرفه في عمل خيري عام.

الثانية: حكم الموافقة على عقد التأمين الذي سيدفعه البنك عنك إلى شركة تأمين؟

والمعروف في شركات التأمين على الحياة: أن يدفع الشخص أو تدفع له جهة العمل كالبنك أو غيره أقساطا معينة إليها، وهي تدفع لورثته راتبا بعد وفاته. وهذا محرم لا تجوز الموافقة عليه.

وراجع في حكم قبول الهدية لو كانت وثيقة تأمين على الحياة في الفتوى رقم: 34915.

ولو قدر أن شخصا قد وافق فإن عليه أن يسحب موافقته، ويعلم البنك بأنه لا علاقة له بالمال الذي دفعه إلى الشركة.

وإن قدر أنه قد مات وقبضه ورثته من بعده فعليهم أن يتخلصوا من القدر الزائد على ما دفعه البنك أو دفعه مورثهم، وذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام وحفر الآبار أو صرفه إلى الفقراء والمساكين، وإذا كان هؤلاء الورثة متصفين بصفة الفقر أو المسكنة أو كان فيهم من هو مدين عاجز عن السداد فلا مانع من أن يستفيد من المال المذكور بقدر ما تزول به ضرورته وحاجته الشديدة. وراجع في حكم من ورث مالا حراما الفتوى رقم: 9712، والفتوى رقم: 472.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات