صفحة جزء
145 - فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح .

إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد لم نزوجهم إلا بشروط نكاح الإسلام لقوله عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) ، وقوله : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) .

وإن أسلموا وترافعوا إلينا بعد العقد لم ننظر إلى الحال التي وقع العقد عليها ولم نسألهم عنها ، ونظرنا إلى الحال التي أسلموا أو ترافعوا فيها ، فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها الآن أقررناهما ، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما .

[ ص: 780 ] وعن أحمد ما يدل على أنا ننظر في المفسد ، فإن كان مؤبدا أو مجمعا على تحريمه لم نقرهم ، وإن لم يكن مؤبدا ، ولا مجمعا على تحريمه أقررناهم ، فإذا أسلما ، والمرأة بنته من رضاع ، أو زنا ، أو هي في عدة من مسلم متقدمة على العقد فرق بينهما ؛ لأن تحريم الرضاع مؤبد مجمع عليه ، وتحريم ابنته من الزنا - وإن لم يكن مجمعا عليه - فهو مؤبد والمعتدة من مسلم تحريمها - وإن لم يكن مؤبدا - فهو مجمع عليه .

وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن أحمد : مأخذ الإقرار أن المفسد غير مؤبد ولا مجمع عليه ، فإن من لا يرى صحة نكاح الكفار لا يوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة .

وإن كانت الزوجة حبلى قبل العقد ، أو قد شرط فيه الخيار مطلقا ، أو إلى مدة هما فيها فوجهان .

أحدهما : لا يقر عليه لقيام المفسد له .

والثاني : يقر ؛ لأن المفسد غير مجمع عليه ، فمن الناس من يرى جواز نكاح الحبلى من الزنا ، ومنهم من يرى صحة النكاح المشروط فيه الخيار كما هي إحدى الروايات عن أحمد ، بل أنصها كما تقدم .

وإن أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهود ، أو في عدة قد انقضت ، أو على أخت وقد ماتت ، أقرا عليه لعدم مقارنة المفسد للإسلام ، وحكم حالة الترافع إلى الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله .

قال مهنا : سألت أحمد عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي تزوج بغير شهود ؟ قال : هو كذلك ، يقرون على ما أسلموا عليه .

[ ص: 781 ] قلت : فإنه تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما ، أيقران على ذلك ؟ قال : نعم ، يقران على ذلك اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما جميعا يقران على نكاحهما .

قلت لأحمد : بلغك في هذا شيء ؟ قال : نعم ، حدثني يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه ؟ قال ما بلغنا إلا ذلك .

قال مهنا : وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ، ثم أسلما ؟ قال : نعم ، يقران على ما أسلما عليه ، من أسلم على شيء أقر عليه ، قلت لأحمد : حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق ، أو وفاة بغير شهود ، ثم أسلما ؟ قال : هما على نكاحهما ، من أسلم على شيء فهو عليه .

قال الخلال : أخبرنا يحيى بن جعفر ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر الناس على ما أسلموا عليه من طلاق ، أو نكاح ، أو ميراث توارثوا عليه .

قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء ، فقال : ما بلغنا إلا ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية