حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( كراء رحى ماء ) أي تدور بالماء ( بطعام أو غيره ) للطحن عليها .


( قوله : بطعام أو غيره ) نص على جواز كرائها بالطعام ; لأنها لما كانت متعلقة بالأرض ويعمل فيها الطعام فقد يتوهم أن كراءها بالطعام من قبيل كراء الأرض بالطعام ويفهم من هذا أنه لو حذف قوله أو غيره ما ضره لاستفادته مما قبله بالأولى .

( تنبيه ) من استأجر رحى ماء شهرا على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر لزمه جميع الأجرة لم يجز ، ومثله من استأجر أرض زراعة مقيلا ، ومراحا أو شارقا غارقا أو ريا وشراقيا تحيلا على لزوم الأجرة إذا شرقت فإنه لا يجوز وتكون فاسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية