وأخرج  
ابن المنذر   nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم  في تفسيريهما ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  رضي الله عنه ، أنه لبث سبع سنين . وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  مثله عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17285ووهب بن منبه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج     . وأخرج من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله : ( 
بضع سنين   ) ، قال : دون العشرة   . وأخرج عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  في قوله : ( 
بضع سنين   ) قال : ما بين الثلاثة إلى التسع   . وأما السؤال الرابع والأربعون : ففي " كشف الأسرار " أنه لبث أربعين يوما . وأخرج  
الحاكم  في مستدركه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : 
مكث يونس  في بطن الحوت أربعين يوما   . وأخرج أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  قال : التقمه الحوت ضحى ولفظه عشية . وأما السؤال الخامس والأربعون : فالجواب أن المشهور في المذاهب الأربعة : 
تحريم آلات اللهو ، وأجازها طائفة ، منهم 
أهل الظاهر  ، والمختار في هذه المسألة ما ذهب إليه محققون ، منهم الشيخ  
عز الدين بن عبد السلام     - إباحة ذلك 
للصوفية  خاصة وتحريمه على غيرهم ، وبسط ذلك في حواشي " الروضة " . 
وأما السؤال السادس والسابع والثامن والأربعون : فالجواب أن الثلاثة أحياء . 
أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم  في تفسيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  في 
قوله تعالى : ( ورفعناه مكانا عليا   ) قال : رفع 
إدريس  كما رفع 
عيسى  ولم يمت   . وأخرج  
ابن المنذر  في تفسيره ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، عن  
عمر مولى غفرة  يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، 
أن إدريس  كان صديقا لملك الموت ، فقال له إدريس    : أحب أن تذيقني الموت وتفرق بين روحي وجسدي حتى أجد طعم الموت ثم ترد روحي ، فقال له ملك الموت : لا أقدر على ذلك إلا أن أستأذن فيه ربي ، فقال له إدريس    : فاستأذنه في ذلك ، فعرج ملك الموت إلى ربه ، فأذن له ، فقبض نفسه وفرق بين روحه وجسده ، فلما سقط إدريس  ميتا رد الله إليه روحه   . . . الحديث بطوله .  
[ ص: 382 ] وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند  ، عن بعض أصحابه قال : كان ملك الموت صديقا 
لإدريس  ، فقال له يوما : يا ملك الموت ، أمتني فاستأذن ربه ، فقال له : أمته ، فلما مات رد الله إليه روحه ، فمكث ما شاء الله حيا ، ثم قال : يا ملك الموت ، أدخلني الجنة ، فاستأذن ربه ، فقال : أدخله الجنة ، فاحتمله ملك الموت ، فأدخله الجنة ، فكان فيها ما شاء الله ، فقال له ملك الموت : اخرج بنا ، قال : لا ، قال الله تعالى : (
أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى   ) وقال : ( 
وما هم منها بمخرجين   ) وما أنا بخارج منها ، قال ملك الموت : يا رب ، قد تسمع ما يقول عبدك 
إدريس  ، قال الله له : صدق ، فاخرج منها ودعه فيها ، وذلك قول الله تعالى : ( 
ورفعناه مكانا عليا   ) قال بعض العلماء : أربعة أنبياء أحياء ، اثنان في السماء : 
إدريس  وعيسى  ، واثنان في الأرض : 
إلياس  والخضر     . وفي حديث رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد  في كتاب الفتن ، 
أن إلياس  يكون مع الدجال ينذر الناس ، فإذا قال الدجال : أنا رب العالمين ، قال له إلياس    : كذبت . وفي حديث رواه  nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي  في " الكامل " أن إلياس  والخضر  يلتقيان في كل عام بالموسم ، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات : بسم الله ما شاء الله ، لا يسوق الخير إلا الله ، ما شاء الله ، لا يصرف السوء إلا الله ، ما شاء الله ، ما كان من نعمة فمن الله ، ما شاء الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله   . كذا أخرجه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مرفوعا . وأخرج  
ابن عساكر  في " تاريخ 
دمشق    " ، عن  
ابن أبي رواد  قال : 
إلياس  والخضر  يصومان شهر رمضان في 
بيت المقدس  ، ويحجان في كل سنة ، ويشربان من 
زمزم  شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل . 
وأما السؤال التاسع والأربعون : فجوابه أن فيه ثلاثة أقوال ; أحدهما : أنه نبي . والثاني : أنه رسول . والثالث : أنه ولي وعليه الجمهور . 
وأما السؤال الخمسون : فالجواب أنهما في الجنة ، وقد ألفت في ذلك كتابا سميته " التعظيم والمنة " قررت فيه الأدلة على ذلك ، وأقربها طرق : أحدها أنهما كانا على ملة 
إبراهيم  الحنيفية ،  
كورقة بن نوفل  ،  
وزيد بن عمرو بن نفيل  ، وغيرهما ممن تحنف في الجاهلية . والثاني أنهما كانا في الفترة ، والفترة لا تكليف فيها . والثالث أنهما أحييا له صلى الله عليه وسلم وآمنا به . 
وأما السؤال الحادي والخمسون : فجوابه أنه من قال من العوام أو من الفقهاء بحضرة العوام في حق أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار ، أو أنهما كانا كافرين -أنه يلزمه التعزير البليغ أو   
[ ص: 383 ] أكثر من ذلك . وقد سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي  أحد أئمة المالكية عن رجل 
قال في حق والد النبي صلى الله عليه وسلم : إنه كافر ، فأجاب بأن قائل ذلك ملعون ; لأن هذا القول يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله تعالى : ( 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة   ) . 
وأما السؤال الثاني والخمسون : فجوابه أن 
شرط وجوب الوضوء   : التكليف ، والحدث ، ودخول وقت الصلاة ، وقولنا : التكليف - يجمع ثلاث صفات : البلوغ ، والعقل ، والإسلام . 
وأما السؤال الثالث والخمسون : فجوابه أنها بضعة عشر شرطا : الماء الطهور ، والعلم أو الظن بطهوريته ، والإسلام ، والتمييز ، وعدم المنافي ، وفقد المانع ، وطهارة العضو من نجاسته ، والعلم بكيفيته ، وتمييز فرائضه من سننه ، وترتيبه- على ما جنحت إليه في حواشي " الروضة " ، ولم أسبق إليه -والأصحاب عدوا الترتيب ركنا لا شرطا ، وتزيد المرأة بشرط ، وهو النقاء عن الحيض والنفاس ، ويزيد صاحب الضرورة بستة شروط : دخول الوقت ، وتقديم إزالة النجاسة ، والاستنجاء ، وحشو المنفذ ، وإيلاؤه الوضوء ، والموالاة فيه . 
وأما السؤال الرابع والخمسون : فجوابه أن الإمام تجب عليه الإعادة ولا تجب على المأمومين . هذا هو الأصح فيهما . 
وأما السؤال الخامس والخمسون في 
إطالة الخطبة   : فجوابه أنه يكره له ذلك . 
وأما السؤال السادس والخمسون : فجوابه أن 
تلاوة القرآن الكثير أفضل من صلاة نفل قليلة ، 
وصلاة النفل الكثيرة أفضل من تلاوة قليلة ، فإن استوى الزمان المصروف إليهما كنصف يوم مثلا أراد الإنسان أن يصرفه في أحد النوعين ، فمقتضى كلام الفقهاء حيث قالوا : 
أفضل عبادات البدن الصلاة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " [ 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16006300واعلموا] أن خير أعمالكم الصلاة أن تكون صلاة النفل أفضل من تلاوة القرآن . 
وأما السؤال السابع والخمسون : ففي " كشف الأسرار " : إنما عبر بالقيراط لأنه أول المقادير التي يوزن بها ، وإنما قال : أصغرهما مثل 
أحد    ; لأنه أكبر جبل عندهم ، وقيل : هو أكبر جبل في الدنيا ; لأنه يبلغ إلى الأرض السفلى ، وأبهم القيراط الآخر ; لأن عطاء الله واسع فلا يحد . وقيل : ليس القيراط منسوبا إلى أربعة وعشرين قيراطا ، بل إلى 
الأعمال التي تتعلق بالميت من تغميضه ، وتقبيله إلى القبلة ، وشد لحييه بعصابة ، ونزع ثيابه التي مات فيها ، ووضعه على سريره ، وتغسيله ، وتكفينه ، وحمله ، والمشي معه ، والصلاة عليه ، وحضور   
[ ص: 384 ] دفنه ، وحفر القبر ، ووضعه فيه ، وسده عليه ، وإهالة التراب . فهذه خمسة عشر ، فمن أتى بالصلاة فله قيراط من خمسة عشر قيراطا ، والخمسة عشر هي جملة الأجر ، 
ومن حضر الدفن فله قيراط آخر ، وهذه القراريط بعضها أفضل من بعض . 
وأما السؤال الثامن والخمسون : فجوابه أن الحكمة في ذلك اتباع الحديث ، وقد أشار فيه إلى أنه موجب للمغفرة ، وهو ما رواه  
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  وحسنه ،  
والحاكم  وصححه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  ، عن  
مالك بن هبيرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " 
ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب   " . ولفظ  
الحاكم   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي     : " إلا غفر له " . قال  
النووي     : وهو معنى أوجب . 
وأما السؤال التاسع والخمسون ، والستون : فجوابه أن  
البرهان الفزاري  أفتى بوجوب 
صلاة العشاء والحالة هذه . وأفتى معاصروه بأنها لا تجب عليهم ; لعدم سبب الوجوب في حقهم وهو الوقت . ويؤيد الأول الحديث الوارد في أيام الدجال ، حيث قال فيه : اقدروا له قدره ، قال  
الزركشي  في " الخادم " : وعلى هذا يحكم لهم في رمضان بأنهم يأكلون بالليل إلى وقت طلوع الفجر في أقرب البلاد إليهم ، ثم يمسكون ويفطرون بالنهار ، كذلك قبل غروب الشمس إذا غربت عند غيرهم كما 
يأكل المسلمون ويصومون في أيام الدجال   . 
وأما السؤال الحادي والستون : فجوابه أن الصلاة صحيحة بلا خلاف عندنا إذا استقبل القبلة وأتم الأركان . 
وأما السؤال الثاني والستون : فجوابه أنه لا يفسد الصوم ، قال في شرح المهذب ، قال  
المتولي  وغيره : إذا 
تمضمض الصائم لزمه مج الماء ، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف ، قال  
المتولي     : لأن في ذلك مشقة ، قال : ولأنه لا يبقى في الفم بعد ذلك المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع ، إذ لو انفصلت لخرجت في المج . 
وأما السؤال الثالث والستون : فجوابه أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه البائع ، ولا يبرأ من عيب ظاهر ولا باطن بغير الحيوان ولا به إذا علمه . 
وأما السؤال الرابع ، والخامس والستون : فالجواب أنه لا يحل ، ويمنعه الرد . 
وأما السؤال السادس والستون : ففي " الروضة " : لو 
اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء ، فإن كان البائع وطئها لم يجز إلا أن يزوجها به ، وإن لم يكن وطئها واستبرأها قبل البيع ، أو كان الانتقال من امرأة أو صبي جاز تزويجها في الحال على الأصح ، انتهى . 
ومقتضى القواعد أنها إذا طلقت والحالة هذه لا يطؤها السيد حتى يستبرئها ; لئلا يظهر بها حمل   
[ ص: 385 ] فيتعذر عليه نفيه ؛ لأنه لا سبيل إلى نفيه إلا بأن يدعي الاستبراء وذلك لا يمكن إلا بعد الوطء . 
وأما السؤال السابع والثامن والستون : فالجواب أنه يصح 
السلم في الفلوس راجت أم لم ترج ، وكذا بيعها إلى أجل لأن حكمها حكم العروض وإن راجت رواج النقود . 
وأما السؤال التاسع والستون : فجوابه أنه يرجع فيه إلى العرف ، فإن كان في بلد الغالب فيها إطلاق الدراهم على الفلوس حمل عليها ، وإن كان في بلد لا تطلق فيه الدراهم إلا على الفضة حمل عليها ، فإن استوى الإطلاقان في بلد ولم يبين حمل على الفلوس ؛ لأنه الأقل وقاعدة الإقرار الحمل على القدر المتيقن ؛ لأن الأصل براءة الذمة فيما عداه . 
وأما السؤال السبعون : فجوابه أنه يزوجها مالك البعض ومعه وليها القريب ، فإن لم يكن فمعتق البعض وإلا فالسلطان ، هذا هو الأصح من خمسة أوجه . والثاني : أن يكون معه معتق البعض . والثالث : معه السلطان . والرابع : يستقل مالك البعض . والخامس : لا يجوز تزويجها أصلا لضعف الملك والولاية بالتبعيض . 
وأما السؤال الحادي والسبعون : فجوابه أنهما إن كانا معينين عند القاضي الذي عقد والشهود صح 
النكاح من غير ذكر اسم الأب والجد ، وإلا بأن قال لوكيل الغائب : زوجت موكلك فاطمة ، ولم يذكر بنت فلان لم يصح النكاح . وفي الروضة لو كان اسم ابنته الواحدة فاطمة فقال : زوجتك فاطمة ولم يقل : بنتي ، فلا يصح النكاح لكثرة الفواطم لكن لو نواها صح ، كذا قطع به 
العراقيون  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13889والبغوي  ، واعترض  
ابن الصباغ  بأن الشهادة شرط والشهود لا يطلعون على النية ، وهذا أقوى ؛ ولهذا الأصل منعنا 
النكاح بالكنايات انتهى . 
وأما السؤال الثاني والسبعون : فجوابه أن القول قولها بيمينها وعلى الزوج البينة . 
وأما السؤال الثالث ، والرابع ، والخامس والسبعون : فالجواب في الثلاثة الجواز مع الكراهة نص عليه في الروضة في مسألة 
وطء إحدى الزوجتين بحضرة الأخرى   . 
وأما السؤال السادس والسبعون : فجوابه أن هذا التعليق باطل عندنا إذا كانت أجنبية أو مطلقة في عدة بينونة فمتى تزوجها صح النكاح ولم تطلق . فإن كان في عدة رجعية وراجعها في تلك العدة طلقت . 
وأما السؤال السابع والسبعون : فهذه 
المسألة السريجية والحكم فيها وقوع الطلاق المنجز فقط ، هو الأصح عند الشيخين .