وأخرج
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم في تفسيريهما ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه ، أنه لبث سبع سنين . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17285ووهب بن منبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج . وأخرج من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=42بضع سنين ) ، قال : دون العشرة . وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=42بضع سنين ) قال : ما بين الثلاثة إلى التسع . وأما السؤال الرابع والأربعون : ففي " كشف الأسرار " أنه لبث أربعين يوما . وأخرج
الحاكم في مستدركه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=treesubj&link=31975مكث يونس في بطن الحوت أربعين يوما . وأخرج أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : التقمه الحوت ضحى ولفظه عشية . وأما السؤال الخامس والأربعون : فالجواب أن المشهور في المذاهب الأربعة :
nindex.php?page=treesubj&link=4828_28373تحريم آلات اللهو ، وأجازها طائفة ، منهم
أهل الظاهر ، والمختار في هذه المسألة ما ذهب إليه محققون ، منهم الشيخ
عز الدين بن عبد السلام - إباحة ذلك
للصوفية خاصة وتحريمه على غيرهم ، وبسط ذلك في حواشي " الروضة " .
وأما السؤال السادس والسابع والثامن والأربعون : فالجواب أن الثلاثة أحياء .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم في تفسيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في
nindex.php?page=treesubj&link=31826قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=57ورفعناه مكانا عليا ) قال : رفع
إدريس كما رفع
عيسى ولم يمت . وأخرج
ابن المنذر في تفسيره ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
عمر مولى غفرة يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،
أن إدريس كان صديقا لملك الموت ، فقال له إدريس : أحب أن تذيقني الموت وتفرق بين روحي وجسدي حتى أجد طعم الموت ثم ترد روحي ، فقال له ملك الموت : لا أقدر على ذلك إلا أن أستأذن فيه ربي ، فقال له إدريس : فاستأذنه في ذلك ، فعرج ملك الموت إلى ربه ، فأذن له ، فقبض نفسه وفرق بين روحه وجسده ، فلما سقط إدريس ميتا رد الله إليه روحه . . . الحديث بطوله .
[ ص: 382 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن بعض أصحابه قال : كان ملك الموت صديقا
لإدريس ، فقال له يوما : يا ملك الموت ، أمتني فاستأذن ربه ، فقال له : أمته ، فلما مات رد الله إليه روحه ، فمكث ما شاء الله حيا ، ثم قال : يا ملك الموت ، أدخلني الجنة ، فاستأذن ربه ، فقال : أدخله الجنة ، فاحتمله ملك الموت ، فأدخله الجنة ، فكان فيها ما شاء الله ، فقال له ملك الموت : اخرج بنا ، قال : لا ، قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=58أفما نحن بميتين nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=59إلا موتتنا الأولى ) وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=48وما هم منها بمخرجين ) وما أنا بخارج منها ، قال ملك الموت : يا رب ، قد تسمع ما يقول عبدك
إدريس ، قال الله له : صدق ، فاخرج منها ودعه فيها ، وذلك قول الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=57ورفعناه مكانا عليا ) قال بعض العلماء : أربعة أنبياء أحياء ، اثنان في السماء :
إدريس وعيسى ، واثنان في الأرض :
إلياس والخضر . وفي حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد في كتاب الفتن ،
أن إلياس يكون مع الدجال ينذر الناس ، فإذا قال الدجال : أنا رب العالمين ، قال له إلياس : كذبت . وفي حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في " الكامل " أن إلياس والخضر يلتقيان في كل عام بالموسم ، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات : بسم الله ما شاء الله ، لا يسوق الخير إلا الله ، ما شاء الله ، لا يصرف السوء إلا الله ، ما شاء الله ، ما كان من نعمة فمن الله ، ما شاء الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله . كذا أخرجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا . وأخرج
ابن عساكر في " تاريخ
دمشق " ، عن
ابن أبي رواد قال :
إلياس والخضر يصومان شهر رمضان في
بيت المقدس ، ويحجان في كل سنة ، ويشربان من
زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل .
وأما السؤال التاسع والأربعون : فجوابه أن فيه ثلاثة أقوال ; أحدهما : أنه نبي . والثاني : أنه رسول . والثالث : أنه ولي وعليه الجمهور .
وأما السؤال الخمسون : فالجواب أنهما في الجنة ، وقد ألفت في ذلك كتابا سميته " التعظيم والمنة " قررت فيه الأدلة على ذلك ، وأقربها طرق : أحدها أنهما كانا على ملة
إبراهيم الحنيفية ،
كورقة بن نوفل ،
وزيد بن عمرو بن نفيل ، وغيرهما ممن تحنف في الجاهلية . والثاني أنهما كانا في الفترة ، والفترة لا تكليف فيها . والثالث أنهما أحييا له صلى الله عليه وسلم وآمنا به .
وأما السؤال الحادي والخمسون : فجوابه أنه من قال من العوام أو من الفقهاء بحضرة العوام في حق أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار ، أو أنهما كانا كافرين -أنه يلزمه التعزير البليغ أو
[ ص: 383 ] أكثر من ذلك . وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية عن رجل
nindex.php?page=treesubj&link=23680_30584قال في حق والد النبي صلى الله عليه وسلم : إنه كافر ، فأجاب بأن قائل ذلك ملعون ; لأن هذا القول يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) .
وأما السؤال الثاني والخمسون : فجوابه أن
nindex.php?page=treesubj&link=1330_1331_1332_1333_1343شرط وجوب الوضوء : التكليف ، والحدث ، ودخول وقت الصلاة ، وقولنا : التكليف - يجمع ثلاث صفات : البلوغ ، والعقل ، والإسلام .
وأما السؤال الثالث والخمسون : فجوابه أنها بضعة عشر شرطا : الماء الطهور ، والعلم أو الظن بطهوريته ، والإسلام ، والتمييز ، وعدم المنافي ، وفقد المانع ، وطهارة العضو من نجاسته ، والعلم بكيفيته ، وتمييز فرائضه من سننه ، وترتيبه- على ما جنحت إليه في حواشي " الروضة " ، ولم أسبق إليه -والأصحاب عدوا الترتيب ركنا لا شرطا ، وتزيد المرأة بشرط ، وهو النقاء عن الحيض والنفاس ، ويزيد صاحب الضرورة بستة شروط : دخول الوقت ، وتقديم إزالة النجاسة ، والاستنجاء ، وحشو المنفذ ، وإيلاؤه الوضوء ، والموالاة فيه .
وأما السؤال الرابع والخمسون : فجوابه أن الإمام تجب عليه الإعادة ولا تجب على المأمومين . هذا هو الأصح فيهما .
وأما السؤال الخامس والخمسون في
nindex.php?page=treesubj&link=960إطالة الخطبة : فجوابه أنه يكره له ذلك .
وأما السؤال السادس والخمسون : فجوابه أن
nindex.php?page=treesubj&link=18620تلاوة القرآن الكثير أفضل من صلاة نفل قليلة ،
nindex.php?page=treesubj&link=29533_32830وصلاة النفل الكثيرة أفضل من تلاوة قليلة ، فإن استوى الزمان المصروف إليهما كنصف يوم مثلا أراد الإنسان أن يصرفه في أحد النوعين ، فمقتضى كلام الفقهاء حيث قالوا :
nindex.php?page=treesubj&link=24589أفضل عبادات البدن الصلاة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " [
nindex.php?page=hadith&LINKID=16006300واعلموا] أن خير أعمالكم الصلاة أن تكون صلاة النفل أفضل من تلاوة القرآن .
وأما السؤال السابع والخمسون : ففي " كشف الأسرار " : إنما عبر بالقيراط لأنه أول المقادير التي يوزن بها ، وإنما قال : أصغرهما مثل
أحد ; لأنه أكبر جبل عندهم ، وقيل : هو أكبر جبل في الدنيا ; لأنه يبلغ إلى الأرض السفلى ، وأبهم القيراط الآخر ; لأن عطاء الله واسع فلا يحد . وقيل : ليس القيراط منسوبا إلى أربعة وعشرين قيراطا ، بل إلى
nindex.php?page=treesubj&link=24351الأعمال التي تتعلق بالميت من تغميضه ، وتقبيله إلى القبلة ، وشد لحييه بعصابة ، ونزع ثيابه التي مات فيها ، ووضعه على سريره ، وتغسيله ، وتكفينه ، وحمله ، والمشي معه ، والصلاة عليه ، وحضور
[ ص: 384 ] دفنه ، وحفر القبر ، ووضعه فيه ، وسده عليه ، وإهالة التراب . فهذه خمسة عشر ، فمن أتى بالصلاة فله قيراط من خمسة عشر قيراطا ، والخمسة عشر هي جملة الأجر ،
nindex.php?page=treesubj&link=24351ومن حضر الدفن فله قيراط آخر ، وهذه القراريط بعضها أفضل من بعض .
وأما السؤال الثامن والخمسون : فجوابه أن الحكمة في ذلك اتباع الحديث ، وقد أشار فيه إلى أنه موجب للمغفرة ، وهو ما رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه ،
والحاكم وصححه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
مالك بن هبيرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=treesubj&link=2150_22667ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب " . ولفظ
الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : " إلا غفر له " . قال
النووي : وهو معنى أوجب .
وأما السؤال التاسع والخمسون ، والستون : فجوابه أن
البرهان الفزاري أفتى بوجوب
nindex.php?page=treesubj&link=30255_844صلاة العشاء والحالة هذه . وأفتى معاصروه بأنها لا تجب عليهم ; لعدم سبب الوجوب في حقهم وهو الوقت . ويؤيد الأول الحديث الوارد في أيام الدجال ، حيث قال فيه : اقدروا له قدره ، قال
الزركشي في " الخادم " : وعلى هذا يحكم لهم في رمضان بأنهم يأكلون بالليل إلى وقت طلوع الفجر في أقرب البلاد إليهم ، ثم يمسكون ويفطرون بالنهار ، كذلك قبل غروب الشمس إذا غربت عند غيرهم كما
nindex.php?page=treesubj&link=30255_844يأكل المسلمون ويصومون في أيام الدجال .
وأما السؤال الحادي والستون : فجوابه أن الصلاة صحيحة بلا خلاف عندنا إذا استقبل القبلة وأتم الأركان .
وأما السؤال الثاني والستون : فجوابه أنه لا يفسد الصوم ، قال في شرح المهذب ، قال
المتولي وغيره : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2488تمضمض الصائم لزمه مج الماء ، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف ، قال
المتولي : لأن في ذلك مشقة ، قال : ولأنه لا يبقى في الفم بعد ذلك المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع ، إذ لو انفصلت لخرجت في المج .
وأما السؤال الثالث والستون : فجوابه أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه البائع ، ولا يبرأ من عيب ظاهر ولا باطن بغير الحيوان ولا به إذا علمه .
وأما السؤال الرابع ، والخامس والستون : فالجواب أنه لا يحل ، ويمنعه الرد .
وأما السؤال السادس والستون : ففي " الروضة " : لو
nindex.php?page=treesubj&link=33339اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء ، فإن كان البائع وطئها لم يجز إلا أن يزوجها به ، وإن لم يكن وطئها واستبرأها قبل البيع ، أو كان الانتقال من امرأة أو صبي جاز تزويجها في الحال على الأصح ، انتهى .
ومقتضى القواعد أنها إذا طلقت والحالة هذه لا يطؤها السيد حتى يستبرئها ; لئلا يظهر بها حمل
[ ص: 385 ] فيتعذر عليه نفيه ؛ لأنه لا سبيل إلى نفيه إلا بأن يدعي الاستبراء وذلك لا يمكن إلا بعد الوطء .
وأما السؤال السابع والثامن والستون : فالجواب أنه يصح
nindex.php?page=treesubj&link=4963السلم في الفلوس راجت أم لم ترج ، وكذا بيعها إلى أجل لأن حكمها حكم العروض وإن راجت رواج النقود .
وأما السؤال التاسع والستون : فجوابه أنه يرجع فيه إلى العرف ، فإن كان في بلد الغالب فيها إطلاق الدراهم على الفلوس حمل عليها ، وإن كان في بلد لا تطلق فيه الدراهم إلا على الفضة حمل عليها ، فإن استوى الإطلاقان في بلد ولم يبين حمل على الفلوس ؛ لأنه الأقل وقاعدة الإقرار الحمل على القدر المتيقن ؛ لأن الأصل براءة الذمة فيما عداه .
وأما السؤال السبعون : فجوابه أنه يزوجها مالك البعض ومعه وليها القريب ، فإن لم يكن فمعتق البعض وإلا فالسلطان ، هذا هو الأصح من خمسة أوجه . والثاني : أن يكون معه معتق البعض . والثالث : معه السلطان . والرابع : يستقل مالك البعض . والخامس : لا يجوز تزويجها أصلا لضعف الملك والولاية بالتبعيض .
وأما السؤال الحادي والسبعون : فجوابه أنهما إن كانا معينين عند القاضي الذي عقد والشهود صح
nindex.php?page=treesubj&link=11142_11246النكاح من غير ذكر اسم الأب والجد ، وإلا بأن قال لوكيل الغائب : زوجت موكلك فاطمة ، ولم يذكر بنت فلان لم يصح النكاح . وفي الروضة لو كان اسم ابنته الواحدة فاطمة فقال : زوجتك فاطمة ولم يقل : بنتي ، فلا يصح النكاح لكثرة الفواطم لكن لو نواها صح ، كذا قطع به
العراقيون ،
nindex.php?page=showalam&ids=13889والبغوي ، واعترض
ابن الصباغ بأن الشهادة شرط والشهود لا يطلعون على النية ، وهذا أقوى ؛ ولهذا الأصل منعنا
nindex.php?page=treesubj&link=11246النكاح بالكنايات انتهى .
وأما السؤال الثاني والسبعون : فجوابه أن القول قولها بيمينها وعلى الزوج البينة .
وأما السؤال الثالث ، والرابع ، والخامس والسبعون : فالجواب في الثلاثة الجواز مع الكراهة نص عليه في الروضة في مسألة
nindex.php?page=treesubj&link=11346وطء إحدى الزوجتين بحضرة الأخرى .
وأما السؤال السادس والسبعون : فجوابه أن هذا التعليق باطل عندنا إذا كانت أجنبية أو مطلقة في عدة بينونة فمتى تزوجها صح النكاح ولم تطلق . فإن كان في عدة رجعية وراجعها في تلك العدة طلقت .
وأما السؤال السابع والسبعون : فهذه
nindex.php?page=treesubj&link=28268المسألة السريجية والحكم فيها وقوع الطلاق المنجز فقط ، هو الأصح عند الشيخين .
وَأَخْرَجَ
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ لَبِثَ سَبْعَ سِنِينَ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ مِثْلَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17285وَوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنِ جُرَيْجٍ . وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=42بِضْعَ سِنِينَ ) ، قَالَ : دُونَ الْعَشَرَةِ . وَأَخْرَجَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=42بِضْعَ سِنِينَ ) قَالَ : مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى التِّسْعِ . وَأَمَّا السُّؤَالُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : فَفِي " كَشْفِ الْأَسْرَارِ " أَنَّهُ لَبِثَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا . وَأَخْرَجَ
الحاكم فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=31975مَكَثَ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا . وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْتَقَمَهُ الْحُوتُ ضُحًى وَلَفِظَهُ عَشِيَّةً . وَأَمَّا السُّؤَالُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ :
nindex.php?page=treesubj&link=4828_28373تَحْرِيمُ آلَاتِ اللَّهْوِ ، وَأَجَازَهَا طَائِفَةٌ ، مِنْهُمْ
أَهْلُ الظَّاهِرِ ، وَالْمُخْتَارُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَقِّقُونَ ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ
عز الدين بن عبد السلام - إِبَاحَةُ ذَلِكَ
لِلصُّوفِيَّةِ خَاصَّةً وَتَحْرِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَبَسْطُ ذَلِكَ فِي حَوَاشِي " الرَّوْضَةِ " .
وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَالثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ : فَالْجَوَابُ أَنَّ الثَّلَاثَةَ أَحْيَاءٌ .
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=31826قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=57وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ) قَالَ : رُفِعَ
إِدْرِيسُ كَمَا رُفِعَ
عِيسَى وَلَمْ يَمُتْ . وَأَخْرَجَ
ابن المنذر فِي تَفْسِيرِهِ ، مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ
عمر مولى غفرة يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
أَنَّ إِدْرِيسَ كَانَ صَدِيقًا لِمَلَكِ الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُ إِدْرِيسُ : أُحِبُّ أَنْ تُذِيقَنِي الْمَوْتَ وَتُفَرِّقَ بَيْنَ رُوحِي وَجَسَدِي حَتَّى أَجِدَ طَعْمَ الْمَوْتِ ثُمَّ تَرُدَّ رُوحِي ، فَقَالَ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ : لَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ أَسْتَأْذِنَ فِيهِ رَبِّي ، فَقَالَ لَهُ إِدْرِيسُ : فَاسْتَأْذِنْهُ فِي ذَلِكَ ، فَعَرَجَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى رَبِّهِ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَبَضَ نَفْسَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ رُوحِهِ وَجَسَدِهِ ، فَلَمَّا سَقَطَ إِدْرِيسُ مَيِّتًا رَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ رُوحَهُ . . . الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .
[ ص: 382 ] وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ صَدِيقًا
لِإِدْرِيسَ ، فَقَالَ لَهُ يَوْمًا : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، أَمِتْنِي فَاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَمِتْهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ رُوحَهُ ، فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ حَيًّا ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ ، فَقَالَ : أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، فَاحْتَمَلَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ، فَكَانَ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ : اخْرُجْ بِنَا ، قَالَ : لَا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=58أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=59إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى ) وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=48وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ) وَمَا أَنَا بِخَارِجٍ مِنْهَا ، قَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ : يَا رَبِّ ، قَدْ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ عَبْدُكَ
إِدْرِيسُ ، قَالَ اللَّهُ لَهُ : صَدَقَ ، فَاخْرُجْ مِنْهَا وَدَعْهُ فِيهَا ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=57وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ) قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : أَرْبَعَةُ أَنْبِيَاءَ أَحْيَاءٌ ، اثْنَانِ فِي السَّمَاءِ :
إِدْرِيسُ وَعِيسَى ، وَاثْنَانِ فِي الْأَرْضِ :
إِلْيَاسُ والخضر . وَفِي حَدِيثٍ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17211نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ ،
أَنَّ إِلْيَاسَ يَكُونُ مَعَ الدَّجَّالِ يُنْذِرُ النَّاسَ ، فَإِذَا قَالَ الدَّجَّالُ : أَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ لَهُ إِلْيَاسُ : كَذَبْتَ . وَفِي حَدِيثٍ رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13357ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " أَنَّ إِلْيَاسَ والخضر يَلْتَقِيَانِ فِي كُلِّ عَامٍ بِالْمَوْسِمِ ، فَيَحْلِقُ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا رَأْسَ صَاحِبِهِ وَيَتَفَرَّقَانِ عَنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ ، مَا شَاءَ اللَّهُ ، لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ ، مَا شَاءَ اللَّهُ ، مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ، مَا شَاءَ اللَّهُ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . كَذَا أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا . وَأَخْرَجَ
ابن عساكر فِي " تَارِيخِ
دِمَشْقَ " ، عَنِ
ابن أبي رواد قَالَ :
إِلْيَاسُ والخضر يَصُومَانِ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي
بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَيَحُجَّانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَيَشْرَبَانِ مِنْ
زَمْزَمَ شَرْبَةً تَكْفِيهِمَا إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ; أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ نَبِيٌّ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ رَسُولٌ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ وَلِيٌّ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الْخَمْسُونَ : فَالْجَوَابُ أَنَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ ، وَقَدْ أَلَّفْتُ فِي ذَلِكَ كِتَابًا سَمَّيْتُهُ " التَّعْظِيمَ وَالْمِنَّةَ " قَرَّرْتُ فِيهِ الْأَدِلَّةَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَقْرَبُهَا طُرُقٌ : أَحُدُهَا أَنَّهُمَا كَانَا عَلَى مِلَّةِ
إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِيَّةِ ،
كورقة بن نوفل ،
وزيد بن عمرو بن نفيل ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ تَحَنَّفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَالثَّانِي أَنَّهُمَا كَانَا فِي الْفَتْرَةِ ، وَالْفَتْرَةُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا . وَالثَّالِثُ أَنَّهُمَا أُحْيِيَا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَا بِهِ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَنْ قَالَ مِنَ الْعَوَامِّ أَوْ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِحَضْرَةِ الْعَوَامِّ فِي حَقِّ أَبَوَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ ، أَوْ أَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ -أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ الْبَلِيغُ أَوْ
[ ص: 383 ] أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ
nindex.php?page=treesubj&link=23680_30584قَالَ فِي حَقِّ وَالِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ كَافِرٌ ، فَأَجَابَ بِأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ مَلْعُونٌ ; لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1330_1331_1332_1333_1343شَرْطَ وُجُوبِ الْوُضُوءِ : التَّكْلِيفُ ، وَالْحَدَثُ ، وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، وَقَوْلُنَا : التَّكْلِيفُ - يَجْمَعُ ثَلَاثَ صِفَاتٍ : الْبُلُوغَ ، وَالْعَقْلَ ، وَالْإِسْلَامَ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّهَا بِضْعَةَ عَشَرَ شَرْطًا : الْمَاءُ الطَّهُورُ ، وَالْعِلْمُ أَوِ الظَّنُّ بِطَهُورِيَّتِهِ ، وَالْإِسْلَامُ ، وَالتَّمْيِيزُ ، وَعَدَمُ الْمُنَافِي ، وَفَقْدُ الْمَانِعِ ، وَطَهَارَةُ الْعُضْوِ مِنْ نَجَاسَتِهِ ، وَالْعِلْمُ بِكَيْفِيَّتِهِ ، وَتَمْيِيزُ فَرَائِضِهِ مِنْ سُنَنِهِ ، وَتَرْتِيبُهُ- عَلَى مَا جَنَحْتُ إِلَيْهِ فِي حَوَاشِي " الرَّوْضَةِ " ، وَلَمْ أُسْبَقْ إِلَيْهِ -وَالْأَصْحَابُ عَدُّوا التَّرْتِيبَ رُكْنًا لَا شَرْطًا ، وَتَزِيدُ الْمَرْأَةُ بِشَرْطٍ ، وَهُوَ النَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، وَيَزِيدُ صَاحِبُ الضَّرُورَةِ بِسِتَّةِ شُرُوطٍ : دُخُولُ الْوَقْتِ ، وَتَقْدِيمُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، وَالِاسْتِنْجَاءُ ، وَحَشْوُ الْمَنْفَذِ ، وَإِيلَاؤُهُ الْوُضُوءَ ، وَالْمُوَالَاةُ فِيهِ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّ الْإِمَامَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ . هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فِيهِمَا .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=960إِطَالَةِ الْخُطْبَةِ : فَجَوَابُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18620تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ الْكَثِيرِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ نَفْلٍ قَلِيلَةٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=29533_32830وَصَلَاةَ النَّفْلِ الْكَثِيرَةِ أَفْضَلُ مِنْ تِلَاوَةٍ قَلِيلَةٍ ، فَإِنِ اسْتَوَى الزَّمَانُ الْمَصْرُوفُ إِلَيْهِمَا كَنِصْفِ يَوْمٍ مَثَلًا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي أَحَدِ النَّوْعَيْنِ ، فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْفُقَهَاءِ حَيْثُ قَالُوا :
nindex.php?page=treesubj&link=24589أَفْضَلُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ الصَّلَاةُ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " [
nindex.php?page=hadith&LINKID=16006300وَاعْلَمُوا] أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ النَّفْلِ أَفْضَلَ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ : فَفِي " كَشْفِ الْأَسْرَارِ " : إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْقِيرَاطِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْمَقَادِيرِ الَّتِي يُوزَنُ بِهَا ، وَإِنَّمَا قَالَ : أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ
أُحُدٍ ; لِأَنَّهُ أَكْبَرُ جَبَلٍ عِنْدَهُمْ ، وَقِيلَ : هُوَ أَكْبَرُ جَبَلٍ فِي الدُّنْيَا ; لِأَنَّهُ يَبْلُغُ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى ، وَأُبْهِمَ الْقِيرَاطُ الْآخَرُ ; لِأَنَّ عَطَاءَ اللَّهِ وَاسِعٌ فَلَا يُحَدُّ . وَقِيلَ : لَيْسَ الْقِيرَاطُ مَنْسُوبًا إِلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطًا ، بَلْ إِلَى
nindex.php?page=treesubj&link=24351الْأَعْمَالِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ مِنْ تَغْمِيضِهِ ، وَتَقْبِيلِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَشَدِّ لِحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ ، وَنَزْعِ ثِيَابِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا ، وَوَضْعِهِ عَلَى سَرِيرِهِ ، وَتَغْسِيلِهِ ، وَتَكْفِينِهِ ، وَحَمْلِهِ ، وَالْمَشْيِ مَعَهُ ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَحُضُورِ
[ ص: 384 ] دَفْنِهِ ، وَحَفْرِ الْقَبْرِ ، وَوَضْعِهِ فِيهِ ، وَسَدِّهِ عَلَيْهِ ، وَإِهَالَةِ التُّرَابِ . فَهَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَمَنْ أَتَى بِالصَّلَاةِ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا ، وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ هِيَ جُمْلَةُ الْأَجْرِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=24351وَمَنْ حَضَرَ الدَّفْنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ آخَرُ ، وَهَذِهِ الْقَرَارِيطُ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ اتِّبَاعُ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ أَشَارَ فِيهِ إِلَى أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْمَغْفِرَةِ ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ،
والحاكم وَصَحَّحَهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ
مالك بن هبيرة ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
nindex.php?page=treesubj&link=2150_22667مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ " . وَلَفَظُ
الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيِّ : " إِلَّا غُفِرَ لَهُ " . قَالَ
النووي : وَهُوَ مَعْنَى أَوْجَبَ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ ، وَالسِّتُّونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّ
البرهان الفزاري أَفْتَى بِوُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=30255_844صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . وَأَفْتَى مُعَاصِرُوهُ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ ; لِعَدَمِ سَبَبِ الْوُجُوبِ فِي حَقِّهِمْ وَهُوَ الْوَقْتُ . وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِي أَيَّامِ الدَّجَّالِ ، حَيْثُ قَالَ فِيهِ : اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ، قَالَ
الزركشي فِي " الْخَادِمِ " : وَعَلَى هَذَا يُحْكَمُ لَهُمْ فِي رَمَضَانَ بِأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ بِاللَّيْلِ إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُمْسِكُونَ وَيُفْطِرُونَ بِالنَّهَارِ ، كَذَلِكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا غَرَبَتْ عِنْدَ غَيْرِهِمْ كَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=30255_844يَأْكُلُ الْمُسْلِمُونَ وَيَصُومُونَ فِي أَيَّامِ الدَّجَّالِ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَةٌ بِلَا خِلَافٍ عِنْدِنَا إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَأَتَمَّ الْأَرْكَانَ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، قَالَ
المتولي وَغَيْرُهُ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2488تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلَا خِلَافٍ ، قَالَ
المتولي : لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةً ، قَالَ : وَلِأَنَّهُ لَا يَبْقَى فِي الْفَمِ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَجِّ إِلَّا رُطُوبَةٌ لَا تَنْفَصِلُ عَنِ الْمَوْضِعِ ، إِذْ لَوِ انْفَصَلَتْ لَخَرَجَتْ فِي الْمَجِّ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّهُ يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ بِالْحَيَوَانِ لَمْ يَعْلَمْهُ الْبَائِعُ ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ وَلَا بَاطِنٍ بِغَيْرِ الْحَيَوَانِ وَلَا بِهِ إِذَا عَلِمَهُ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الرَّابِعُ ، وَالْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ : فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ ، وَيَمْنَعُهُ الرَّدُّ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ : فَفِي " الرَّوْضَةِ " : لَوِ
nindex.php?page=treesubj&link=33339اشْتَرَى أَمَةً وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ وَطِئَهَا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا وَاسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ ، أَوْ كَانَ الِانْتِقَالُ مِنِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ جَازَ تَزْوِيجُهَا فِي الْحَالِ عَلَى الْأَصَحِّ ، انْتَهَى .
وَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهَا إِذَا طُلِّقَتْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَطَؤُهَا السَّيِّدُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ; لِئَلَّا يَظْهَرَ بِهَا حَمْلٌ
[ ص: 385 ] فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ نَفْيُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى نَفْيِهِ إِلَّا بِأَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّابِعُ وَالثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ : فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=4963السَّلَمُ فِي الْفُلُوسِ رَاجَتْ أَمْ لَمْ تَرُجْ ، وَكَذَا بَيْعُهَا إِلَى أَجَلٍ لِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْعُرُوضِ وَإِنْ رَاجَتْ رَوَاجَ النُّقُودِ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ الْغَالِبُ فِيهَا إِطْلَاقُ الدَّرَاهِمِ عَلَى الْفُلُوسِ حُمِلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا تُطْلَقُ فِيهِ الدَّرَاهِمُ إِلَّا عَلَى الْفِضَّةِ حُمِلَ عَلَيْهَا ، فَإِنِ اسْتَوَى الْإِطْلَاقَانِ فِي بَلَدٍ وَلَمْ يُبَيَّنْ حُمِلَ عَلَى الْفُلُوسِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَقَلُّ وَقَاعِدَةُ الْإِقْرَارِ الْحَمْلُ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فِيمَا عَدَاهُ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّبْعُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا مَالِكُ الْبَعْضِ وَمَعَهُ وَلِيُّهَا الْقَرِيبُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمُعْتِقُ الْبَعْضِ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ ، هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مُعْتِقُ الْبَعْضِ . وَالثَّالِثُ : مَعَهُ السُّلْطَانُ . وَالرَّابِعُ : يَسْتَقِلُّ مَالِكُ الْبَعْضِ . وَالْخَامِسُ : لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا أَصْلًا لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَالْوَلَايَةِ بِالتَّبْعِيضِ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّهُمَا إِنْ كَانَا مُعَيَّنَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي الَّذِي عَقَدَ وَالشُّهُودِ صَحَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11142_11246النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اسْمِ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَإِلَّا بِأَنْ قَالَ لِوَكِيلِ الْغَائِبِ : زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ فَاطِمَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِنْتَ فُلَانٍ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ . وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ كَانَ اسْمُ ابْنَتِهِ الْوَاحِدَةِ فَاطِمَةَ فَقَالَ : زَوَّجْتُكَ فَاطِمَةَ وَلَمْ يَقُلْ : بِنْتِي ، فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ لِكَثْرَةِ الْفَوَاطِمِ لَكِنْ لَوْ نَوَاهَا صَحَّ ، كَذَا قَطَعَ بِهِ
الْعِرَاقِيُّونَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13889وَالْبَغَوِيُّ ، وَاعْتَرَضَ
ابن الصباغ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ وَالشُّهُودُ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى النِّيَّةِ ، وَهَذَا أَقْوَى ؛ وَلِهَذَا الْأَصْلِ مَنَعْنَا
nindex.php?page=treesubj&link=11246النِّكَاحَ بِالْكِنَايَاتِ انْتَهَى .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا وَعَلَى الزَّوْجِ الْبَيِّنَةُ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّالِثُ ، وَالرَّابِعُ ، وَالْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ : فَالْجَوَابُ فِي الثَّلَاثَةِ الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=11346وَطْءِ إِحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى .
وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُونَ : فَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا إِذَا كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً أَوْ مُطَلَّقَةً فِي عِدَّةٍ بَيْنُونَةٍ فَمَتَى تَزَوَّجَهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَلَمْ تُطَلَّقْ . فَإِنْ كَانَ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ وَرَاجَعَهَا فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ طُلِّقَتْ .
وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ : فَهَذِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=28268الْمَسْأَلَةُ السُّرَيْجِيَّةُ وَالْحُكْمُ فِيهَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْمُنْجَزِ فَقَطْ ، هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ .