صفحة جزء
المسألة الخامسة : الحق أن سجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعا وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهما لأنهم أجمعوا على أن سجدات القرآن أربع عشرة سجدة ، وهذا واحد منها ولأن مواضع السجدة إما أمر بها أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن تركها ، وإحدى القراءتين أمر بالسجود والأخرى ذم للتارك فثبت أن الذي ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد غير ملتفت إليه .

المسألة السادسة : يقال : هل يفرق الواقف بين القراءتين ؟ جوابه : نعم إذا خفف وقف على ( فهم لا يهتدون ) ثم ابتدأ ب (?ألا يسجدوا ) وإن شاء وقف على " ألا يا " ثم ابتدأ " اسجدوا " وإذا شدد لم يقف إلا على " العرش العظيم " .

أما قوله : ( سننظر ) فمن النظر الذي هو التأمل ، وأراد صدقت أم كذبت إلا أن ( أم كنت من الكاذبين ) أبلغ ، لأنه إذا كان معروفا بالكذب كان متهما بالكذب فيما أخبر به فلم يوثق به ، وإنما قال : ( فألقه إليهم ) على لفظ الجمع لأنه قال : ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس ) فقال : ( فألقه إليهم ) أي إلى الذين هذا دينهم .

أما قوله : ( ثم تول عنهم ) أي تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه بمسمع منك و ( يرجعون ) من قوله تعالى : ( يرجع بعضهم إلى بعض القول ) [ سبأ : 30 ] ويقال دخل عليها من كوة وألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية