[ ص: 283 ] مسألة : قال : ( ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة ) المذهب على أنه لا يجوز 
نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر   . قال 
أبو داود    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد ؟ قال لا . قيل : وإن كان قرابته بها ؟ قال : لا . واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها . 
وقال 
سعيد    : حدثنا 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  ، عن أبيه ، قال في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل    : من أخرج من مخلاف إلى مخلاف ، فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أنه رد زكاة أتي بها من 
خراسان  إلى 
الشام  ، إلى 
خراسان    . 
وروي عن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد ، إلا لذي قرابة . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية  يبعث بزكاته إلى 
المدينة    . ولنا ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26947قول النبي صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ    : أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم   } . وهذا يختص بفقراء بلدهم . 
ولما بعث 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  الصدقة من 
اليمن  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، أنكر عليه ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، وقال : لم أبعثك جابيا ، ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد في فقرائهم . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ    : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني رواه 
أبو عبيد  في الأموال . وروي أيضا عن 
إبراهيم بن عطاء  مولى 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين  ، أن 
زيادا  ، أو بعض الأمراء ، بعث 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران  على الصدقة ، فلما رجع قال : أين المال ؟ قال : أللمال بعثتني ؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولأن المقصود إغناء الفقراء بها ، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين . ( 1798 ) فصل : فإن 
خالف ونقلها ، أجزأته في قول أكثر أهل العلم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  يقتضي ذلك ، ولم أجد عنه نصا في هذه المسألة ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  فيها روايتين : إحداهما ، يجزئه . واختارها ; لأنه دفع الحق إلى مستحقه ، فبرئ منه كالدين ، وكما لو فرقها في بلدها . والأخرى ، لا تجزئه . 
اختارها 
ابن حامد    ; لأنه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف .