( 2911 ) فصل : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : ويصح 
بيع أصول هذه البقول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع   . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . ولا فرق بين كون الأصول صغارا أو كبارا ، مثمرة أو غير مثمرة ، لأنه أصل تكرر فيه الثمرة ، فأشبه الشجر . 
فإن باع المثمر منه ، فثمرته الظاهرة للبائع ، متروكة إلى حين بلوغها ، إلا أن يشترطها المبتاع . فإن حدثت ثمرة أخرى فهي للمشتري . فإن اختلطت بثمرة البائع ، ولم تتميز ، كان الحكم فيها كثمرة الشجرة إذا اختلطت بثمرة أخرى ، على ما مر حكمه .