( 2927 ) مسألة ; قال : وإذا 
باع حائطا واستثنى منه صاعا ، لم يجز . وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها ، جاز . الكلام في هذه المسألة في فصلين ; ( 2928 ) الفصل الأول ، أنه إذا 
باع ثمرة بستان ، واستثنى صاعا ، أو آصعا ، أو مدا ، أو أمدادا ، أو باع صبرة واستثنى منها مثل ذلك ، لم يجز . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
والأوزاعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : فيه رواية أخرى ، أنه يجوز ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    ; { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29540لأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم .   } رواه 
الترمذي  وقال : هو حديث حسن صحيح ، وهذه ثنيا معلومة ، ولأنه استثنى معلوما أشبه ما إذا استثنى منها جزءا . 
ولنا ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4550أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا .   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    . ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر ، والاستثناء يغير حكم المشاهدة ; لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة ، فلم يجز ، ويخالف الجزء ; فإنه لا يغير حكم المشاهدة ، ولا يمنع المعرفة بها .