صفحة جزء
( 2927 ) مسألة ; قال : وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا ، لم يجز . وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها ، جاز . الكلام في هذه المسألة في فصلين ; ( 2928 ) الفصل الأول ، أنه إذا باع ثمرة بستان ، واستثنى صاعا ، أو آصعا ، أو مدا ، أو أمدادا ، أو باع صبرة واستثنى منها مثل ذلك ، لم يجز . وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، والحسن ، والشافعي ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب : فيه رواية أخرى ، أنه يجوز ، وهو قول ابن سيرين ، وسالم بن عبد الله ، ومالك ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم . } رواه الترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح ، وهذه ثنيا معلومة ، ولأنه استثنى معلوما أشبه ما إذا استثنى منها جزءا .

ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا . } رواه البخاري . ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر ، والاستثناء يغير حكم المشاهدة ; لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة ، فلم يجز ، ويخالف الجزء ; فإنه لا يغير حكم المشاهدة ، ولا يمنع المعرفة بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية