( 2983 ) فصل : وإن 
وجد في ظرف السمن ربا ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وإسحاق    : إن كان سمانا ، وعنده سمن أعطاه بوزنه سمنا ، وإن لم يكن عنده سمن ، أعطاه بقدر الرب من الثمن . وألزمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  بقدر الرب سمنا بكل حال . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري    : إن شاء أخذ الذي وجده ، لا يكلف أن يعطيه بقدر الرب سمنا . ولنا ، أنه وجد المبيع المكيل ناقصا ، فأشبه ما لو اشترى صبرة ، فوجد تحتها ربوة ، أو اشتراها على أنها عشرة أقفزة ، فبانت تسعة ، وقد بينا أنه يأخذ الموجود بقسطه من الثمن ، كذا هاهنا . فعلى هذا إنما يأخذ الموجود من السمن بقسطه من الثمن ، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمنا ، سواء كان موجودا عنده ، أو لم يكن ، فإن تراضيا على إعطائه سمنا ، جاز ، والله أعلم .