صفحة جزء
( 3195 ) مسألة ; قال أبو القاسم رحمه الله : ( وكل ما ضبط بصفة ، فالسلم فيه جائز ) وجملة ذلك ، أن السلم ، لا يصح إلا بشروط ستة : أحدها ، أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا ، فيصح في الحبوب والثمار ، والدقيق ، والثياب ، والإبريسم ، والقطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والكاغد ، والحديد ، والرصاص ، والصفر ، والنحاس ، والأدوية ، والطيب ، والخلول ، والأدهان ، والشحوم ، والألبان ، والزئبق ، والشب ، والكبريت ، والكحل ، وكل مكيل ، أو موزون ، أو مزروع ، وقد جاء الحديث في الثمار ، وحديث ابن أبي أوفى في الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والزيت .

وأجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام جائز ، قاله ابن المنذر . وأجمعوا على جواز السلم في الثياب . ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة ، كالجوهر من اللؤلؤ ، والياقوت ، والفيروزج ، والزبرجد ، والعقيق ، والبلور ; لأن أثمانها تختلف اختلافا متباينا بالصغر ، والكبر ، وحسن التدوير ، وزيادة ضوئها ، وصفائها ، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ، ونحوه ; لأن ذلك يختلف ; ولا بشيء معين ، لأن ذلك يتلف . وهذا قول الشافعي ، وأصحاب الرأي . وحكي عن مالك صحة السلم فيها ، إذا اشترط منها شيئا معلوما وإن كان وزنا ، فبوزن معروف . والذي قلناه أولى ; لما ذكرنا .

ولا يصح فيما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة ، كالغالية ، والند ، والمعاجين التي يتداوى بها ; [ ص: 186 ] للجهل بها ، ولا في الحوامل من الحيوان ; لأن الولد مجهول غير متحقق ، ولا في الأواني المختلفة الرءوس والأوساط ; لأن الصفة لا تأتي عليه . وفيه وجه آخر ، أنه يصح السلم فيه إذا ضبط بارتفاع حائطه ، ودور أعلاه وأسفله ; لأن التفاوت في ذلك يسير ، ولا يصح في القسي المشتملة على الخشب ، والقرن ، والعضب ، والتوز ، إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك ، وتمييز ما فيه منها .

وقيل : يجوز السلم فيها ، والأولى ما ذكرنا . قال القاضي : والذي يجمع أخلاطا على أربعة أضرب ; أحدها ، مختلط مقصود متميز ، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان ، أو قطن وإبريسم ، فيصح السلم فيها ، لأن ضبطها ممكن الثاني ، ما خلطه لمصلحته ، وليس بمقصود في نفسه ، كالإنفحة في الجبن ، والملح في العجين والخبز ، والماء في خل التمر والزبيب ، فيصح السلم فيه ; لأنه يسير لمصلحته . الثالث ، أخلاط مقصودة غير متميزة ، كالغالية والند والمعاجين ، فلا يصح السلم فيها ; لأن الصفة لا تأتي عليها .

الرابع ، ما خلطه غير مقصود ، ولا مصلحة فيه كاللبن المشوب بالماء ، فلا يصح السلم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية