( 3199 ) فصل : واختلفت الرواية في السلم في غير الحيوان ، مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرع  ، فنقل إسحاق بن إبراهيم  ، عن  أحمد  ، أنه قال : لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه . قال  أبو الخطاب    : معناه يوقف عليه بحد معلوم لا يختلف ، كالزرع ، فأما الرمان والبيض ، فلا أرى السلم فيه . وحكى  ابن المنذر  عنه وعن إسحاق  ، أنه لا خير في السلم في الرمان ، والسفرجل ، والبطيخ ، والقثاء ، والخيار ; لأنه لا يكال ولا يوزن ، ومنه الصغير والكبير . 
فعلى هذه الرواية ، لا يصح السلم في كل معدود مختلف ، كالذي سميناه ، وكالبقول ; لأنه يختلف ، ولا يمكن تقدير البقل بالحزم ; لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير ، فلم يصح السلم فيه ، كالجواهر . ونقل إسماعيل بن سعيد  وابن منصور  ، جواز السلم في الفواكه ، والسفرجل ، والرمان ، والموز ، والخضراوات  ، ونحوها ; لأن كثيرا من ذلك مما يتقارب وينضبط بالصغر والكبر ، وما لا يتقارب ينضبط بالوزن ، كالبقول ونحوها ، فصح السلم فيه ، كالمزروع . 
وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ، والأوزاعي    . وحكى  ابن المنذر  عن  الشافعي  المنع من السلم في البيض والجوز    . ولعل هذا قول آخر ، فيكون له في ذلك قولان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					