( 3208 ) فصل : ويضبط السمن بالنوع  من ضأن أو معز أو بقر ، واللون ، أبيض أو أصفر . قال  القاضي    : ويذكر المرعي ، ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق ; لأن إطلاقه يقتضي الحديث ، ولا يصح السلم في عتيقه ; لأنه عيب ، ولا ينتهي إلى حد يضبط به . ويصف الزبد بأوصاف السمن ، ويزيد ، زبد يومه أو أمسه . ولا يلزمه قبول متغير في السمن أو الزبد ، ولا رقيق ، إلا أن تكون رقته للحر . ويصف اللبن بالنوع والمرعى ، ولا يحتاج إلى اللون ، ولا حلبة يومه ; لأن إطلاقه يقتضي ذلك ، ولا يلزمه قبول متغير . 
قال  أحمد    : ويصح السلم في المخيض    . وقال  الشافعي    : لا يصح السلم فيه ; لأن فيه ما ليس من مصلحته ، وهو الماء ، فصار المقصود مجهولا . ولنا أن الماء يسير ، يترك لأجل المصلحة ، جرت العادة به ، فلم يمنع صحة السلم فيه ، كالماء في الشيرج ، والملح والإنفحة في الجبن ، والماء في خل التمر ، ويصف الجبن بالنوع  والمرعى ، ورطب أو يابس ، ويصف اللبأ بصفات اللبن  ، ويزيد اللون ، ويذكر الطبخ أو ليس بمطبوخ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					