صفحة جزء
[ ص: 279 ] كتاب الولاء قال الله تعالى : { فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } . يعني الأدعياء . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { الولاء لمن أعتق } . وقال سعيد : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ، وعن هبته } . متفق عليهما

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لعن الله من تولى غير مواليه } . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال صلى الله عليه وسلم { مولى القوم منهم } . حديث صحيح . وروى الخلال ، بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله بن أبي أوفى . قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : { الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب } . ( 4993 ) مسألة ; قال : ( والولاء لمن أعتق ، وإن اختلف ديناهما ) أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا ، أو عتق عليه ، ولم يعتقه سائبة ، أن له عليه الولاء .

والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولاء لمن أعتق } . وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله ، إذا اتفق ديناهما ، ولم يخلف وارثا سواه ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولاء لحمة كلحمة النسب } والنسب يورث به ، ولا يورث ، كذلك الولاء . وروى سعيد ، عن عبد الرحمن بن زياد ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، قال : { كان لبنت حمزة مولى أعتقه ، فمات ، وترك ابنته ومولاته ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف . }

قال : وحدثنا خالد بن عبد الله ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الميراث للعصبة ، فإن لم يكن عصبة ، فللمولى } . وعنه ، { أن رجلا أعتق عبدا ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما ترى في ماله ؟ قال : إن مات ، ولم يدع وارثا فهو لك } .

التالي السابق


الخدمات العلمية