صفحة جزء
( 591 ) مسألة : قال ( ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول ) لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك ، والأصل فيه ما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { فإذا سمعتم النداء ، فقولوا مثل ما يقول المؤذن } . متفق عليه . ورواه جماعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; منهم أبو هريرة ، وعمرو بن العاص وابنه ، وأم حبيبة .

وقال غير الخرقي من أصحابنا : يستحب أن يقول عند الحيعلة : لا حول ولا قوة إلا بالله . نص عليه أحمد ; لما روى الأثرم بإسناده عن أبي رافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أنه كان إذا سمع الأذان ، قال مثل ما يقول المؤذن ، فإذا بلغ حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . }

" وروى حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر ، الله أكبر . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله . قال : أشهد أن محمدا رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر ، الله أكبر . قال : الله أكبر ، الله أكبر . ثم قال : لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا الله . من قلبه ، دخل الجنة } رواه مسلم وأبو داود . قال أبو بكر الأثرم : هذا من الأحاديث الجياد - يعني هذا الحديث - وهذا أخص من حديث أبي سعيد ، فيقدم عليه ، أو يجمع بينهما .

( 592 ) فصل : ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول ، ويقول عند كلمة الإقامة : أقامها الله وأدامها ; لما روى أبو داود ، بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { أن بلالا أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : أقامها الله وأدامها } . وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان .

التالي السابق


الخدمات العلمية