( 6130 ) مسألة قال : ( فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته ، أمر بالفيئة ، والفيئة الجماع ) وجملة ذلك أن 
المولى يتربص أربعة أشهر ، كما أمر الله تعالى ، ولا يطالب فيهن ، فإذا مضت أربعة أشهر ، ورافعته امرأته إلى الحاكم ، وقفه ، وأمره بالفيئة ، فإن أبى أمره بالطلاق ، ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في الإيلاء : يوقف ، عن الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ; عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  شيء يدل على ذلك ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  وجعل يثبت حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
وعائشة    . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار    : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب 
محمد  صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح    : سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول : ليس عليه شيء ، حتى يمضي أربعة أشهر ، فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
وعكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق  ، 
وقبيصة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، وأصحاب الرأي : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  ، 
والزهري  ، تطليقة رجعية . 
ويحكى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أنه كان يقرأ { 
   : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم   } . ولأن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه ، فكان ذلك في المدة كمدة العنة . ولنا قول الله تعالى { 
   : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم   } . وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر ; لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب ، ثم قال { 
   : وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم   } . ولو وقع بمضي المدة ، لم يحتج إلى عزم عليه ، وقوله { 
   : سميع عليم   } يقتضي أن الطلاق مسموع ، ولا يكون المسموع إلا كلاما ، ولأنها مدة ضربت له تأجيلا ، فلم يستحق المطالبة فيها ، كسائر الآجال ، ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع ، فلا يتقدمها وقوع ، كمدة العنة . 
ومدة العنة حجة لنا ; فإن الطلاق لا يقع إلا بمضيها ، ولأن مدة العنة ضربت له ليختبر فيها ، ويعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها ، وهذه ضربت تأخيرا له وتأجيلا ، ولا يستحق المطالبة إلا بعد مضي الأجل ، كالدين .