( 6133 ) فصل : وإن وطئها وطئا محرما  ، مثل أن وطئها حائضا ، أو نفساء ، أو محرمة ، أو صائمة صوم فرض ، أو كان محرما ، أو صائما ، أو مظاهرا ، حنث ، وخرج من الإيلاء . وهذا مذهب  الشافعي    . وقال أبو بكر    : قياس المذهب أن لا يخرج من الإيلاء ; لأنه وطء لا يؤمر به في الفيئة ، فلم يخرج به من الإيلاء ، كالوطء في الدبر . ولا يصح هذا ; لأن يمينه انحلت ، ولم يبق ممتنعا من الوطء بحكم اليمين ، فلم يبق الإيلاء ، كما لو كفر عن يمينه ، أو كما لو وطئها مريضة . وقد نص  أحمد  ، في من حلف ، ثم كفر يمينه ; أنه لا يبقى موليا ، لعدم حكم اليمين مع أنه ما وفاها حقها ، فلأن  [ ص: 430 ] يزول بزوال اليمين بحنثه فيها أولى . 
وقد ذكر  القاضي  في المحرم والمظاهر ، أنهما إذا وطئا فقد وفياها حقها . وفارق الوطء في الدبر ; فإنه لا يحنث به ، وليس بمحل للوطء ، بخلاف مسألتنا . 
				
						
						
