( 6138 ) فصل : فإن كانت المرأة صغيرة ، أو مجنونة ، فليس لهما المطالبة    ; لأن قولهما غير معتبر ، وليس لوليهما المطالبة لهما ; لأن هذا طريقه الشهوة ، فلا يقوم غيرهما مقامهما فيه . فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما ، لم يحتسب عليه بالمدة ; لأن المنع من جهتهما . وإن كان وطؤهما ممكنا . فإن أفاقت المجنونة ، أو بلغت الصغيرة ، قبل انقضاء المدة ، تممت المدة ، ثم لها المطالبة ، وإن كان ذلك بعد انقضاء المدة ، فلهما المطالبة يومئذ ; لأن الحق لهما ثابت ، وإنما تأخر لعدم إمكان المطالبة . وقال  الشافعي    : لا تضرب المدة في الصغيرة حتى تبلغ . وقال  أبو حنيفة    : تضرب المدة ، سواء أمكن الوطء أو لم يمكن الوطء ، فإن لم يمكن فاء بلسانه ، وإلا بانت بانقضاء المدة . 
وكذلك الحكم عنده في الناشز ، والرتقاء ، والقرناء ، والتي غابت في المدة ; لأن هذا إيلاء صحيح ، فوجب أن تتعقبه المدة ، كالتي يمكنه جماعها . ولنا أن حقها من الوطء يسقط بتعذر جماعها ، فوجب أن تسقط المدة المضروبة له ، كما يسقط أجل الدين بسقوطه . وأما التي أمكنه جماعها ، فتضرب له المدة في حقها ; لأنه إيلاء صحيح ممن يمكنه جماعها ، فتضرب له المدة كالبالغة ، ومتى قصد الإضرار بها بترك الوطء أثم ، ويستحب أن يقال له : اتق الله فإما أن تفيئ ، وإما أن  [ ص: 432 ] تطلق ، فإن الله تعالى قال {    : وعاشروهن بالمعروف    } . وقال تعالى {    : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    } . وليس الإضرار من المعاشرة بالمعروف . 
				
						
						
