( 7892 ) 
فصل : ولا يضحي عما في البطن   . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . ولا نعلم مخالفا لهم 
  . وليس للعبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، أن يضحوا إلا بإذن سادتهم   ; لأنهم ممنوعون من التصرف بغير إذنهم ، إلا المكاتب ، فإنه ممنوع من التبرع ، والأضحية تبرع . وأما من نصفه حر إذا ملك بجزئه الحر شيئا ، فله أن يضحي بغير إذن سيده ; لأن له أن يتبرع بغير إذنه