الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 7893 ) مسألة ; قال : ويجوز أن يشترك السبعة ، فيضحوا بالبدنة والبقرة وجملته أنه nindex.php?page=treesubj&link=4053_3990_4141يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة ، واجبا كان أو تطوعا ، سواء كانوا كلهم متقربين ، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز الاشتراك في الهدي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز للمتقربين ، ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب ; لأن الذبح واحد ، فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه . ولنا ، ما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6863أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولنا ، على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أن الجزء المجزأ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة ، فجاز ، كما لو اختلفت جهات القرب ، فأراد بعضهم التضحية ، وبعضهم الفدية . ( 7894 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=4110_4141ويحوز للمشتركين قسمة اللحم ، ومنع منه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وجه ، بناء على أن القسمة بيع ، وبيع لحم الهدي والأضحية غير جائز . ولنا ، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك ، مع أن سنة الهدي والأضحية الأكل منها ، دليل على تجويز القسمة ، إذ لا يتمكن واحد منهم من الأكل إلا بالقسمة ، وكذلك الصدقة والهدية ، ولا نسلم أن القسمة بيع ، بل هي إفراز حق ، على ما ذكرناه في باب القسمة .