كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل : الشرط السابع من شروط البيع ( أن يكون الثمن معلوما ) للمتعاقدين ( حال العقد ) بما يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه الثمن ظاهرا ، لجميعه أو بعضه الدال على بقيته ، أو شم أو ذوق أو مس ، أو وصف كاف على التفصيل السابق ; لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع ( ولو ) كان الثمن ( صبرة ) من دراهم أو فلوس ونحوها وعلماها ( بمشاهدة ) ها كالمبيع .

( و ) يصح البيع ( بوزن صنجة لا يعلمان وزنها ) كبعتك هذا بوزن الحجر فضة ولا يعلمان وزنه .

( و ) يصح البيع ( بما يسع هذا الكيل ) وهما لا يعلمان ما يسع ( ولو كان ) ذلك ( بموضع فيه كيل معروف ) اكتفاء بالمشاهدة .

( و ) يصح البيع ( بنفقة عبده ) فلان أو أمته فلانة ( شهرا ) أو زمنا معينا قل أو كثر ; لأن ذلك له عرف يضبطه ، بخلاف نفقة بعيره أو نحوه وكذا حكم إجارة ( فلو فسخ العقد ) بنحو عيب ( رجع ) المشتري ( بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ) بتلف الصبرة أو الصنجة أو الكيل المجهولين ، وعدم ضبط نفقة العبد وقلنا : يرجع بقيمة المبيع إذن لأن الغالب أن الشيء يباع بقيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية