كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح ; لأنه مجهول ( حتى المؤجر ) يجوز لمالكه رهنه ; لأنه يجوز له بيعه فهو كالمعار ( و ) حتى ( المكاتب ) ; لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه .

( ويمكن ) بالبناء للمفعول أي : المكاتب ( من الكسب كما كان ) قبل أن يرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية