الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والمرهون : كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها ) إن كانت من جنسه ( أو من ثمنها ) إن لم تكن من جنسه وكثيرا ما يطلق الرهن ويراد به المرهون ، من إطلاق المصدر على اسم المفعول .

                                                                                                                      ( والمراد كل عين يجوز بيعها ) لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين ، ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من الرهن وهذا يتحقق في كل عين يصح بيعها فلا يجوز رهن المنافع ; لأنها تملك إلى حلول الحق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية