الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح ; لأنه مجهول ( حتى المؤجر ) يجوز لمالكه رهنه ; لأنه يجوز له بيعه فهو كالمعار ( و ) حتى ( المكاتب ) ; لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه .

                                                                                                                      ( ويمكن ) بالبناء للمفعول أي : المكاتب ( من الكسب كما كان ) قبل أن يرهن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية