كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( و ) يجب ( عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة ) فيما تقدم ( سواء ) لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن } ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق ( إلا فيما يعود بنظافتها ) لأنها غير معتدة للاستمتاع ( أما البائن بفسخ أو طلاق ، فإن كانت حاملا فلها النفقة ) لقوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( تأخذها [ ص: 465 ] كل يوم قبل الوضع ) للآية ( ولها السكنى ) لقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } .

( و ) لها ( الكسوة ) لدخولها في النفقة ، لأن الحمل ولده والإنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع ( وإن لم تكن ) البائن ( حاملا فلا شيء لها ) { لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ليس لك نفقة } رواه البخاري ومسلم وزاد " ولا سكنى .

وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : { انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها فكانت له عليها الرجعة فإنه لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى } رواه أحمد والحميدي وقول عمر بوجوب السكنى لها خالفه علي وابن عباس وجابر .

التالي السابق


الخدمات العلمية