فصل ( و ) يجب ( عليه
nindex.php?page=treesubj&link=12683نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة ) فيما تقدم ( سواء ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن } ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق ( إلا فيما يعود بنظافتها ) لأنها غير معتدة للاستمتاع ( أما
nindex.php?page=treesubj&link=13033_13042_12685البائن بفسخ أو طلاق ، فإن كانت حاملا فلها النفقة ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( تأخذها
[ ص: 465 ] كل يوم قبل الوضع ) للآية ( ولها السكنى ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } .
( و ) لها ( الكسوة ) لدخولها في النفقة ، لأن الحمل ولده والإنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع ( وإن لم تكن ) البائن ( حاملا فلا شيء لها ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=58023لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس ليس لك نفقة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وزاد " ولا سكنى .
وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15943انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها فكانت له عليها الرجعة فإنه لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحميدي وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بوجوب السكنى لها خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر .
فَصْلٌ ( وَ ) يَجِبُ ( عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=12683نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَكُسْوَتُهَا وَمَسْكَنُهَا كَالزَّوْجَةِ ) فِيمَا تَقَدَّمَ ( سَوَاءٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } وَلِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ أَشْبَهَ مَا قَبْل الطَّلَاقِ ( إلَّا فِيمَا يَعُودُ بِنَظَافَتِهَا ) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ لِلِاسْتِمْتَاعِ ( أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=13033_13042_12685الْبَائِنُ بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( تَأْخُذُهَا
[ ص: 465 ] كُلَّ يَوْمٍ قَبْلَ الْوَضْعِ ) لِلْآيَةِ ( وَلَهَا السُّكْنَى ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } .
( وَ ) لَهَا ( الْكُسْوَةُ ) لِدُخُولِهَا فِي النَّفَقَةِ ، لِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُهُ وَالْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ دُونَهَا مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَ كَمَا وَجَبَتْ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ ( وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ) الْبَائِنُ ( حَامِلًا فَلَا شَيْءَ لَهَا ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=58023لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=11129لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ وَزَادَ " وَلَا سُكْنَى .
وَفِي لَفْظٍ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15943اُنْظُرِي يَا ابْنَةَ قَيْسٍ إنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَكَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَالْحُمَيْدِيُّ وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بِوُجُوبِ السُّكْنَى لَهَا خَالَفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٌ .