1618 مسألة : 
واشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم ; لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . 
وأما 
اشتراط الرهن فيه فجائز ، لما ذكرنا في " كتاب الرهن " فأغنى عن إعادته وممن أبطل به العقد 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، وغيرهما .