[ ص: 268 ] باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رضي الله عنه : وقد ذكرناه قبل ولم نوضح فساد الأخبار التي موهوا بها ، وتناقض الطوائف الثلاث المالكيين ، والحنفيين ، والشافعيين فيها ; فوجب أن نستدرك ذلك ، كما فعلنا في سائر المسائل - وبالله تعالى التوفيق . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : شغب الحنفيون ، والشافعيون ، القائلون بعمد الخطأ - : بما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، كلاهما عن 
جابر الجعفي  عن 
أبي عازب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51643كل شيء خطأ إلا السيف ، وفي كل خطأ أرش   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رضي الله عنه : 
جابر الجعفي  كذاب ، وأول من شهد عليه بالكذب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، ثم لم يبال بذلك أصحابه ، فاحتجوا بروايته حيث اشتهوا ، ثم العجب كله أن الحنفيين ، والشافعيين : مخالفون لهذا الخبر ، عاصون له . 
فالشافعيون : يرون 
القود في العمد بكل ما يمكن أن يمات من مثله ، والحنفيون : يرون 
القود على من ذبح بليطة القصب ، وعلى من أحرق بالنار ، وعلى من خنق ثلاث مرات ، فصاعدا - وكل هذا ليس فيه قتل بالسيف ، فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له . 
وأما المالكيون : فإنهم احتجوا بخلاف السنة الثابتة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا آخر صلاة صلاها بأصحابه رضي الله عنهم برواية 
جابر الجعفي  الكذاب المذكور المرسلة أيضا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31170لا يؤمن أحد بعدي جالسا   } ورأوه حينئذ حجة لازمة ، ترد به  
[ ص: 269 ] رواية أهل 
المدينة  الثقات ، المسندة ، وآخر عمله عليه الصلاة والسلام إذا وافق رأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، ثم لم يكبر عليهم تكذيب 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ورد روايته ، إذا خالف رأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    - فأي دين يبقى مع هذا ؟ وهل هذا إلا اتباع الهوى ، ولا مزيد ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رضي الله عنه : وقد روي هذا الخبر أيضا - من طريق 
عبد الباقي بن قانع  راوي كل بلية وترك حديثه بأخرة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16999محمد بن عثمان بن أبي شيبة  عن 
عقبة بن مكرم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع  عن 
أبي حصين  عن 
إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51644كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رضي الله عنه : 
عبد الباقي  لا شيء ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع    : ضعفه 
ابن معين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16577وعفان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع    - وترك حديثه 
القطان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي    - وهو بعد - عن 
إبراهيم بن بنت النعمان  الذي لا يدري أحد من هو ؟ واحتجوا أيضا - بما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة  عن 
عبد الرحمن بن سليمان  عن 
إسماعيل بن مسلم  عن 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51645العمد قود اليد إلا أن يعفو ولي المقتول   } وفيه : فما كان من رمي ، أو ضربة بعصا ، أو رمية بحجر ، فهو مغلظ في أسنان الإبل . 
ورويناه أيضا - من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
الحسن بن عمارة  عن 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51646من قتل في رميا رميا بحجر أو ضربا بعصا أو سوط ، فعليه عقل الخطأ ، ومن قتل اعتباطا فهو قود   } . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي    : لعله عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51647  : أن عنده كتابا جاء به الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : قتل العمية - ديته دية الخطأ ، الحجر ، والسوط ، والعصا - ما لم يحمل سلاحا .   } ورويناه من طريق 
أحمد بن شعيب   أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17252هلال بن العلاء  أنا 
سعيد بن سليمان  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير  أنا 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51648من قتل  [ ص: 270 ] في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه   } . 
ومن طريق 
أحمد بن شعيب   أنا 
محمد بن معمر  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير  عن 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    - رفعه - بنحوه . 
وما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار  أنا 
محمد بن مسكين  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر  عن 
عمرو بن دينار  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51649من قتل في عمية بحجر أو عصا فهو خطأ عقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رضي الله عنه : كل هذا لا حجة لهم فيه - : أما الخبر الذي صدرنا به من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  ففيه 
إسماعيل بن مسلم    - وهو مخزومي مكي ضعيف - ثم لو صح لكانوا كلهم مخالفين له - : أما الحنفيون - فإن في هذا الخبر ما كان من رمي ، أو ضربة بعصا ، أو رمية بحجر ، فهو مغلظ في أسنان الإبل - وهم يقولون : من رمي بسهم ، أو رمح ، ففيه القود ، ولم يخص في هذا الباب رميا من رمي ، بل فرق بين الرمي المطلق ، والرمي بالحجر ، والضربة بالعصا - فصح أنه الرمي بالرمح والسهم - وهم لا يقولون ذلك . 
وكذلك خالفه الشافعيون أيضا في الرمي من كل ما يمات من مثله . 
والمالكيون مخالفون له جملة . 
وأما خبرا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق    - أما الأول ، ففيه : 
الحسن بن عمارة    - وهو هالك - وأما الثاني - فمرسل ، ثم إنه لو صحا جميعا لكانوا أيضا قد خالفوهما ; لأن فيهما : أن عقله عقل الخطأ - ولا يرى هذا أحد منهم . 
أما الحنفيون ، والشافعيون - فيغلظون فيه الدية في الإبل ، بخلاف عقل الخطأ ; وأما المالكيون - فيرون فيه القود . 
وأما خبرا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15561وبكر بن مضر    - فصحيحان ، وبهما نقول ، وهما  
[ ص: 271 ] خلاف قولهم ; لأن فيهما : أن من قتل في عمية ، أو عميا ، فهو خطأ عقله عقل خطأ - فهذا قتيل لا يعرف قاتله ، وإذ هو كذلك فليس فيه إلا الدية ، وديته دية قتل الخطأ . 
وفيهما - من قتل عمدا فهو قود ، فلم يخص عليه الصلاة والسلام سيفا من غيره ، ولا حديدة من غيرها ، بل أوجب فيه القود بمثل ما أصاب بيده - وهو قولنا ، لا قولهم - وبالله تعالى التوفيق . 
وموهوا أيضا - بخبر رويناه : من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51650شبه العمد مغلظ ولا يقتل به صاحبه   } وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ، فيكون رميا في عمياء ، عن غير ضغينة ، ولا حمل سلاح . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رضي الله عنه : هذا مرسل لا حجة فيه ، وجميع الطوائف نقضت أصولها فيه - : أما الحنفيون - فأقحموا فيه من تعمد قتل مسلم بالخنق ، أو بالتغريق ، أو بشدخ رأسه بحجر فيه قنطار - وليس هذا مما فسر في هذا الخبر في شيء . 
وأما المالكيون فهم يقولون : المرسل كالمسند - وهذا مرسل قد تركوه . 
والشافعيون لا يرون الأخذ بالمرسل - وأخذوا هاهنا بمرسل . 
وبما رويناه - من طريق 
أبي داود  أنا 
محمد بن يحيى بن فارس  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16928محمد بن بكار بن بلال  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21637  : عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه   } . 
قال 
محمد بن يحيى بن فارس    : وزاد : أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14248خليل  عن 
ابن راشد  في هذا الخبر بإسناده : وذلك مثل أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما في عمياء ، في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح .  
[ ص: 272 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رضي الله عنه : هذه صحيفة مرسلة لا يجوز الاحتجاج بها - ثم إنهم كلهم قد خالفوا ما في هذا الخبر . 
أما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه فيقحمون في هذا القسم خلاف ما في الخبر ; لأنهم يجعلون من قتل في ضغينة وحمل سلاح فقتل بعمود حديد عمدا قصدا حكمه حكم من ذكر في هذا الخبر - وهو خلافه جهارا . 
ولم يدخل الشافعيون فيه : من قتل في عميا قصدا بما قد يمات من مثله من عصا ونحوها - وخالفه المالكيون جملة . 
وموهوا أيضا - بما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  سمعت 
القاسم بن ربيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51651قتل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رضي الله عنه : هذا خبر مدلس ، سقط منه بين 
القاسم بن ربيعة  وبين 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  رجل - . 
كما رويناه من طريق 
أحمد بن شعيب   أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب بن عربي  أنا 
حماد بن زيد  عن 
خالد الحذاء  عن 
القاسم بن ربيعة  عن 
عقبة بن أوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه هذا الخبر بعينه . 
وعقبة بن أوس  مجهول لا يدرى من هو ؟ ولا يصح 
للقاسم بن ربيعة  سماع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو    . 
وقد رويناه أيضا : عن 
القاسم بن ربيعة  بخلاف هذا كما أنا 
حمام  أنا 
عباس بن أصبغ  أنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن  أنا 
أحمد بن زهير بن حرب  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي  ثنا 
ابن علية  عن 
خالد الحذاء  عن 
القاسم بن ربيعة  عن 
يعقوب بن أوس  رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51652خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة  فقال : ألا إن قتيل خطأ العمد   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=22خالد    : أو قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51653قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط ، والعصا منها أربعون في بطونها أولادها   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رضي الله عنه : 
يعقوب بن أوس  مجهول لا صحبة له . 
كما روينا هذا الخبر نفسه من طريق 
أحمد بن شعيب   أنا 
إسماعيل بن مسعود - هو الجحدري    -  
[ ص: 273 ] أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل  عن 
خالد الحذاء  عن 
القاسم بن ربيعة  عن 
يعقوب بن أوس  عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذا الخبر نفسه . 
وقد رويناه أيضا - من طريق أسقط من هذه . 
كما روينا - من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة  ، قال 
حماد    : أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان  عن 
يعقوب السدوسي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - هو ابن العاص    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51654أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال ألا إن دية العمد الخطأ بالسوط والعصا : دية مغلظة مائة من الإبل فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها   } . 
وقال 
سفيان    : أنا 
ابن جدعان  سمعه من 
القاسم بن ربيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو  فذكره - 
وابن جدعان  هذا هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد  ضعيف جدا - 
ويعقوب السدوسي  مجهول - ولم يلق 
القاسم بن ربيعة   nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو  قط - فسقط جملة - والحمد لله رب العالمين . 
ومع ذلك فإن الطوائف الثلاث نقضت فيه أصولها - : أما الحنفيون - حاشا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن    - فلا يرون دية عمد الخطأ إلا خمسا وعشرين بنت مخاض ، وخمسا وعشرين بنت لبون ، وخمسا وعشرين حقاقا وخمسا وعشرين جذعة - بخلاف ما في هذا الخبر . 
وأما المالكيون - فخالفوه كله . 
وأما الشافعيون - فلا يرون ذلك في العصا التي يمات من مثل ضربتها ، ولا في الضرب بالسوط عمدا ، حتى يموت ، بل يرون في هذا القود خلافا لهذا الخبر ، مع أنهم لا يقولون إلا بالمسند من رواية المشهورين - وليس هذا الخبر من هذا النمط .