2040 - مسألة : نا محمد بن سعيد بن نبات  نا عبد الله بن نصر  نا  قاسم بن أصبغ  نا  ابن وضاح  نا  موسى بن معاوية  نا  وكيع  نا  سفيان - هو الثوري -  عن عوف  قال : سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته ، فقالوا : ذاك أبو المهلب  عم  أبي قلابة  ، قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ، ولسانه ، وعقله ، ويبس ذكره  ؟ فقضى فيه  عمر  بأربع ديات - وهو حي ، وبه إلى سفيان  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : في العقل الدية . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  محمد بن راشد  عن مكحول  عن قبيصة بن ذؤيب  عن  زيد بن ثابت  قال : في الرابية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، من الإبل ، وفي السمحاق أربع ، وفي الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله  الدية كاملة - أو يضرب حتى يغن فلم يفهم : الدية كاملة ، أو حتى يبح فلا يفهم : الدية كاملة - وفي جفن العين  ربع الدية - وفي حلمة الثدي  ربع الدية . 
قال أبو محمد    : وبه يقول  سفيان الثوري   وأبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  [ ص: 54 ]  وابن حنبل  ، وأصحابهم - وهذا كالذي قبله وما فيه عن أحد الصحابة - رضي الله عنهم - إلا أقل مما في العين العوراء . 
وقد خالفه  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، فليت شعري أي فرق بين الأمرين إلا الدعوى الكاذبة المفتضحة في الإجماع ؟ وقد خالف المالكيون في هذا الخبر  زيد بن ثابت  في الدامية ، والباضعة والمتلاحمة ، والسمحاق ، والهاشمة ، وفي جفن العين ، وحلمة الثدي ، فما الذي جعل بعض قوله حجة وبعضه لا حجة ؟ إن هذا لعجب . 
فإن قالوا : أخذنا بقول  عمر  في ذلك ؟ قيل لهم : فهلا أخذتم بقول  عمر  في العين العوراء ، والسن السوداء ، وسائر ما ذكرناه قبل ؟ فمرة يكون قول  عمر بن الخطاب  ،  وزيد  حجة ، ومرة يكون قولهما لا حجة فيه - ونعوذ بالله من التدين بمثل هذه الأقوال . 
قال  أبو محمد    : فإذ لا نص في العقل ولا إجماع يثبت فيه فلا شيء في ذهابه بالخطأ ، وأما بالعمد فإنما هي ضربة كضربة ، ولا مزيد - فإن لم يذهب عقل المقتص منه فلا شيء عليه ، فقد اعتدى بمثل ما اعتدي به عليه . 
وأيضا - فالخبر في هذا عن  عمر  لا يصح ، لأن أبا المهلب عبد الرحمن بن عمرو  لم يدرك  عمر بن الخطاب  فزاد الأمر وهنا على وهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					