[ ص: 89 ] مسألة : نا عبد الله بن ربيع  نا عبد الله بن محمد بن عثمان  نا  أحمد بن خالد  نا  علي بن عبد العزيز  نا  الحجاج  عن  مكحول  قال : إذا اختلف من جلدة الوجه والرأس مثل الدرهم  ، ففيه ثلاثة أبعرة - وإن اختلف من الجسد ، فبعير ونصف . 
قال  أبو محمد    : هذا تحديد لم يأت به نص قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، فلا يجب في ذلك شيء - وأما الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون فإنهم أصحاب قياس بزعمهم وهذا مكان يجب عليهم على أصولهم أن يقيسوه على قولهم في الموضحة ولكنه مما تناقضوا فيه - وأما نحن فالقصاص في ذلك في العمد وليس في الخطإ في ذلك شيء لقول الله تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم    } وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
