صفحة جزء
( ولو وصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد ) الثلث ( عنها ) أي المائة ( بطلت وصية صاحب التمام ) لأنها لم تصادف محلا ، كما لو وصى له بداره ولا دار له ( والثلث ) أي ثلث مال الموصي ( مع [ ص: 482 ] الرد ) من الورثة للزائد على الثلث ( بين الآخرين ) أي الموصى له بالثلث والموصى له بالمائة ( على قدر وصيتهما ) فإن كان الثلث مائة قسم بينهما نصفين كأنه أوصى لكل منهما بمائة وإن كان خمسين فكأنه أوصى بمائة وخمسين فيقسم الثلث بينهما أثلاثا وإن كان أربعين قسم بينهما أسباعا ، لموصى له بالمائة خمسة أسباعه ولموصى له بالثلث سبعاه ( وإن زاد ) الثلث ( عنها ) أي المائة ( فأجاز الورثة ) الوصايا ( نفذت على ما قال ) موص . فإن كان مائتين مثلا أخذهما موصى له بالثلث وأخذ كل من الآخرين مائة ( وإن ردوا ) أي الورثة الوصية بزائد على الثلث ( فلكل ) من الأوصياء ( نصف وصيته ) سواء جاوز الثلث مائتين أو لا . لأن وصية المائة وتمام الثلث مثل الثلث وقد أوصى مع ذلك بالثلث فكأنه أوصى بالثلثين فيردان إلى الثلث لرد الورثة الزائد عليه فيدخل النقص على كل منهم بالنصف بقدر وصيته

التالي السابق


الخدمات العلمية