صفحة جزء
( وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله ) لأن [ ص: 383 ] فوت الاحتباس منها ، وإن عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة ، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطء كرها .


( قوله حتى تعود إلى منزله ) [ ص: 383 ] يفيد أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة مأخوذ فيه خروجها عن منزله ، والتحرير أن المأخوذ فيه عدم موافقتها على المجيء إلى المنزل سواء كان بعد خروجها أو امتنعت عن أن تجيء إلى منزله ابتداء بعد إيفائه معجل مهرها أو عدم تمكينها إياه من الدخول في منزلها المملوك لها الذي كانت تسكن معه فيه قبل أن تسأله أن يحولها إلى منزله أو يكتري لها منزلا ، فإن كانت سألته في ذلك لتنتفع بملكها فأبى فمنعته الدخول كان لها النفقة .

وفي الفتاوى : وقالت إنما خرجت لأنك ساكن في أرض مغصوبة لا تكون ناشزة . وفي الفتاوى للنسفي : لو كان بسمرقند وهي بنسف فبعث إليها أجنبيا ليحملها إليه فأبت لعدم المحرم لها النفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية