( فصل ) ( وإذا طلق الرجل امرأته  فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا )  [ ص: 404 ] وقال  الشافعي    : لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا ، أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا فإنه يحل له الوطء ، وأما البائن فوجه قوله ما روي { عن  فاطمة بنت قيس  قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة   } ولأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه ، بخلاف ما إذا كانت حاملا لأنا عرفناه بالنص وهو قوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن    } الآية . ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا ، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد إذ العدة واجبة لصيانة الولد  [ ص: 405 ] فتجب النفقة ولهذا كان لها السكنى بالإجماع وصار كما إذا كانت حاملا . وحديث  فاطمة بنت قيس  رده  عمر  رضي الله عنه ، فإنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة   } ورده أيضا  زيد بن ثابت   وأسامة بن زيد   وجابر  وعائشة  رضي الله عنهم . 
     	
		 [ ص: 404 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					