[ ص: 426 ] فصل ( وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته    ) لقوله صلى الله عليه وسلم في المماليك { إنهم إخوانكم جعلهم الله  [ ص: 427 ] تعالى تحت أيديكم ، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تعذبوا عباد الله   } ( فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وأنفقا ) لأن فيه نظرا للجانبين حتى يبقى المملوك حيا ويبقى فيه ملك المالك ( وإن لم يكن لهما كسب ) بأن كان عبدا زمنا أو جارية لا يؤاجر مثلها ( أجبر المولى على بيعهما ) لأنهما من أهل الاستحقاق وفي البيع إيفاء حقهما وإبقاء حق المولى بالخلف ، بخلاف نفقة الزوجة لأنها تصير دينا فكان تأخيرا على ما ذكرنا ، ونفقة المملوك لا تصير دينا فكان إبطالا ، وبخلاف سائر الحيوانات لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على نفقتها ، إلا أنه يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن تعذيب الحيوان   } وفيه ذلك ، ونهى عن إضاعة المال وفيه إضاعته . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يجبر ، والأصح ما قلنا ، والله تعالى أعلم بالصواب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					