صفحة جزء
[ ص: 513 ] قال ( وهي جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده ) وقال الشافعي : ثلاثة أيام بعده لقوله عليه الصلاة والسلام { أيام التشريق كلها أيام ذبح } ولنا ما روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سماعا لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير ، وفي الأخبار تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الأقل ، وأفضلها أولها كما قالوا ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الأصل إلا لمعارض . ويجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل ، وأيام النحر ثلاثة ، وأيام التشريق ثلاثة ، والكل يمضي بأربعة أولها نحر لا غير وآخرها تشريق لا غير ، والمتوسطان نحر وتشريق ، والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية لأنها تقع واجبة أو سنة ، والتصدق تطوع محض فتفضل عليه ، لأنها تفوت بفوات وقتها ، والصدقة يؤتى بها في الأوقات كلها فنزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي


( قوله وهي جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده ) أقول : لقائل أن يقول : إن قوله ويومان بعده يشعر بأنهما ليسا من أيام النحر لأن معناه : ويومان بعد يوم النحر ، والظاهر أن ما كان بعد يوم النحر ليس بيوم النحر ، وقد قال فيما بعد أيام النحر ثلاثة . والجواب أن المراد بقوله يوم النحر هو يوم النحر المحض ، واليومان اللذان بعده ليسا بنحر محض وإنما هما نحر وتشريق كما سيأتي في الكتاب . والتحقيق أن يوم النحر بالإفراد صار بمنزلة العلم لليوم الأول من أيام النحر وهو يوم العيد ، وأما أيام النحر بالجمع فيتناول يوم العيد واليومين اللذين بعده على السوية ، فلا تدافع بين الكلامين في المقامين تبصر ترشد

التالي السابق


الخدمات العلمية