صفحة جزء
[ ص: 101 ] فصل في أحكام زكاة التجارة الأصل فيها قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم } قال مجاهد نزلت في التجارة ، وقوله صلى الله عليه وسلم { في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته } والبز بياء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين وعلى السلاح قاله الجوهري وزكاة العين غير واجبة في الثياب والسلاح فتعين الحمل على التجارة وفي سنن أبي داود مرفوعا الأمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع قال ابن المنذر وأجمع عامة أهل العلم أي أكثرهم على وجوبها


حاشية الشبراملسي

[ ص: 101 ] ( فصل ) في أحكام زكاة التجارة أي وما يتبع ذلك كوجوب فطرة عبيد التجارة ( قوله : نزلت في التجارة ) أي في زكاتها ( قوله المعدة للبيع عند البزازين ) ظاهرة وإن لم يكن معدا للبيع ( قوله : وزكاة العين غير واجبة ) أي بالإجماع ( قوله وأجمع عامة أهل العلم إلخ ) أي فلا يرد أن أبا حنيفة لا يقول بوجوبها

التالي السابق


الخدمات العلمية